"النواب" يبدأ مناقشة قانون الحكومة لحظر استخدام الطائرات الآلية

كتب: حسام ابو غزاله

"النواب" يبدأ مناقشة قانون الحكومة لحظر استخدام الطائرات الآلية

"النواب" يبدأ مناقشة قانون الحكومة لحظر استخدام الطائرات الآلية

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركه آليًا ولاسلكيًا "طائرات بدون طيار"، والتي بحسب القانون يتم استخدامها في العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، حيث تتضمن القانون أنه بقدر ما ساعدت التكونولوجيا في توفير الكثير من فرص التعاون والتقدم في مختلف أرجاء العالم، وأصبحت جزء أساسيًا من حياة الدولة والمجتمعات ولا يمكن الاستغناء عنها، إلا أنها أدت أيضًا إلى إيجاد حالة من الانكشاف الأمني وانتشار عوامل الخطر والاضطراب في البلاد، الذي تستغله العناصر الإرهابية في تحقيق أهدافها من خلال استهداف العاملين في حقل إنفاذ القانون من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية وأعضاء الجهات القضائية، فضلاً عن استهداف المواطنين الأبرياء.

وقد ساعد على لذك أيضًا تنامي تكنولوجيا الطائرات المحركة بالشكل الذي وجدت فيه العناصر الإرهابية والإجرامية ضالتها لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الدفاع في المذكرة الإيضاحية للقانون، بأن التقدم به جاء نتيجة لعدم وجود تشريعات تنظيم استخدام الطائرات المحركة وتداولها والاتجار فيها، كذلك سهولة الحصول عليها وتحميلها بكافة أنواع الآلات التي تساعد في أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الأمنية، بالإضافة إلى تحميلها بأنواع من المتفجرات التي من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر وكذلك الإضرار بالأمن القومي المصري.

وجاءت المادة الأولى تعريفًا للطائرات المحركة آليا أو لاسلكيًا، كما حددت الجهة المختصة وهي وزارة الدفاع، والوزير المختص هو وزير الدفاع، والمادة الثانية تقضي بحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليًا على كافة الجهات بالدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة "وزارة الدفاع".

والمادة الثالث أوضحت العقوبات التي يتم تطبيقها حالة مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت أيضًا النص على مضاعفة العقوبة في حالة التعود، وأن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لغرض إرهابي، على أن تصبح العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وأخيرًا فإنه في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

وفي المادة الرابعة جاءت متضمة منح أعضاء الضبط القضائي العسكري صفه مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وفي المادة الخامسة تقضي بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية التي تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثه أشهر من تاريخ العمل به، فيما نصت المادة السادسة على النشر في الجريدة الرسمية.

وبشأن موقف لجنة الدفاع من القانون، رأت في تقريرها التي أودعت الأمانة العامة لمجلس النواب، أن القانون من أجل حماية الأمن القومي والشعب المصري بكافه فئاته، ومواجهة جماعات الظلام والتدمير بكل شجاعة لينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار.


مواضيع متعلقة