"الأعلى للإعلام": إلغاء تراخيص الصحيفة الجديدة التي لم تصدر في 3 أشهر

كتب: أحمد البهنساوى

"الأعلى للإعلام": إلغاء تراخيص الصحيفة الجديدة التي لم تصدر في 3 أشهر

"الأعلى للإعلام": إلغاء تراخيص الصحيفة الجديدة التي لم تصدر في 3 أشهر

أكدت لجنة تراخيص الصحف التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه إذا لم تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر يزول الأثر القانوني للإخطار، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا لم يصدر منها نصف العدد المفروض صدوره خلال 6 أشهر دون عذر يقبله المجلس الأعلى، أو إذا كانت مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور.

وقالت اللجنة، في قائمة المعايير المقترحة التي حصلت عليها "الوطن" ويناقشها المجلس في اجتماعه المقبل، إن إثبات عدم انتظام صدور الجريدة يكون بقرار من المجلس الأعلى يعلن إلى صاحب الشأن.

كما تنص المعايير المقترحة على أنه إذا رغب مالك الصحيفة في تعديل البيانات التي تضمنها الإخطار وجب عليه إعلان المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجراءه بـ15 يوما إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع فيكون الإعلان في موعد غايته 8 أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.


مواضيع متعلقة