"الدستورية" ترفض دعوى بطلان مادة بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

"الدستورية" ترفض دعوى بطلان مادة بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
- الإعفاءات الجمركية
- المحكمة الدستورية العليا
- النيابة العامة
- قرار رئيس الجمهورية
- معفاة من الضرائب
- الإعفاءات الجمركية
- المحكمة الدستورية العليا
- النيابة العامة
- قرار رئيس الجمهورية
- معفاة من الضرائب
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص البند "و" من المادة 9 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986.
وأقامت المحكمة، حكمها استنادًا إلى أن نص الفقرة الثانية من البند "و" من المادة 9 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، الذي بمقتضاه يعتبر التصرف فى السجائر والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بعرضها للبيع بأي وسيلة أو تواجدها في المحال العامة تهربًا جمركيًا.
وأكدت المحكمة، أن ذلك إنما يأتي بسبب اتصال هذا النص اتصالاً مباشرًا بالاتهام الموجه للمدعى، والمقدم للمحاكمة الجنائية ارتكانًا إليه، كما لم يرد ضمن مواد الاتهام التي حصرتها النيابة العامة في المواد السالف ذكرها، ومن ثم لا يكون للقضاء في دستوريته أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.