تعرف على ضوابط استخدام العمالة الأجنبية في لائحة قانون الاستثمار

كتب: محمود الجمل

تعرف على ضوابط استخدام العمالة الأجنبية في لائحة قانون الاستثمار

تعرف على ضوابط استخدام العمالة الأجنبية في لائحة قانون الاستثمار

منحت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، المستثمر، حق استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع.

وأجازت "اللائحة" زيادة النسبة بما لا يزيد عن 20% من إجمالي عدد العاملين، مشترطة عدم توفر إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.

وأقرت المادة الخامسة من الفصل الأول الخاص بتنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين، واستخدام العاملين الأجانب بالباب الثاني الخاص بالتيسيرات والحوافز التي تتعلق بالمستثمر، تشكيل لجنة بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية وممثلين عن الجهات المختصة، للبت في طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية وتعتمد قرارات اللجنة من الرئيس التنفيذي.

وحددت اللائحة عدة اعتبارات عند بحث اللجنة المشكلة، للطلبات المقدمة إليها لزيادة نسبة العمالة الأجنبية، في مقدمتها دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبي ومدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل فيها، إلى جانب الحصول على رأي الجهة المعنية بالإشراف على الاقتصاد الذي تمارسه الشركة أو المنشأة مقدمة الطلب، بالإضافة إلى مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في الدولة التي يحمل العامل الأجنبي جنسيتها إن وجد، وكذلك مراعاة حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية، إلى جانب جدية الشركة في الوفاء بتعهداتها السابقة، ومدى التزامها بأحكام القانون ومدى احتياجها لمستشارين، وأثر الرفض والقبول على إنتاج الشركة.

 


مواضيع متعلقة