نائب "سمالوط" يقدم مقترحا بقانون بشأن نقل حضانة الطفل للزوج

نائب "سمالوط" يقدم مقترحا بقانون بشأن نقل حضانة الطفل للزوج
- أحكام قانون
- التضامن الإجتماعى
- الجريدة الرسمية
- الشئون الدينية
- تعديل قانون الأحوال الشخصية
- تنفيذ الحكم
- جدول أعمال
- حضانة الطفل
- أبو
- أجداد
- أحكام قانون
- التضامن الإجتماعى
- الجريدة الرسمية
- الشئون الدينية
- تعديل قانون الأحوال الشخصية
- تنفيذ الحكم
- جدول أعمال
- حضانة الطفل
- أبو
- أجداد
تقدم الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ونائب مركز سمالوط في المنيا، باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للزوج.
وأحال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، الاقتراح بقانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته، وأدرجته اللجنة على جدول أعمال اجتماعها غدًا الإثنين، ومن المقرر في حالة الموافقة عليه أن تحيله إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية، لمناقشته ضمن مشروعات القوانين المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية المحالة إلى تلك اللجان.
ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتي: "يجوز للقاضي متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضي بنقل الحضانة إلى الأب".
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
وتنص مادة 20 في قانون الأحوال الشخصية الحالي، على أن ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك، ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.