"مفوضى الدستورية" تحجز دعوى للتقرير.. وتؤجل 3 تطعن على قانون الإرهاب

"مفوضى الدستورية" تحجز دعوى للتقرير.. وتؤجل 3 تطعن على قانون الإرهاب
- استخدام العنف
- الجريمة الإرهابية
- الجماعة الإرهابية
- الكيانات الإرهابية
- المحكمة الدستورية العليا
- النيابة العام
- أحكام قانون
- استخدام العنف
- الجريمة الإرهابية
- الجماعة الإرهابية
- الكيانات الإرهابية
- المحكمة الدستورية العليا
- النيابة العام
- أحكام قانون
قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، اليوم، حجز دعوى للتقرير وتأجيل 3 دعاوى أخرى إلى 10 ديسمبر، تطعن جميعاً على دستورية قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2015.
ورفع محامو 4 متهمين، الدعاوى بناء على تصريح من محكمة جنايات قنا في 4 قضايا، منفصلة في وقائعها وتتفق موضوعيا في استناد النيابة العامة إلى الأوصاف الجنائية المذكورة في المادتين 1 و28 من قانون الإرهاب للمطالبة بإدانة ومعاقبة المتهمين.
وتركز الدعاوى الأربع الجديدة التي تحمل أرقام 105 و106 و107 و108 لسنة 39 على الفقرتين الأولى والثانية، من المادة 28 من القانون، التي تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى. ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الدعاية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة».
كما تطعن الدعاوى الأربع على 3 فقرات من المادة الأولى من القانون الخاصة بالتعريفات، وهي الفقرات التي تعرف الجماعة الإرهابية، والإرهابي، والجريمة الإرهابية.
ويعرف القانون الجماعة الإرهابية، بأنها «كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل أو غيرها، أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيا كانت جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية».
ويعرف الإرهابي بأنه «كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية، بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك».
وتعرف الجريمة الإرهابية بأنها «كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب، أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم، أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات».