رفض دعوى بطلان قانون الضريبة العامة على المبيعات

رفض دعوى بطلان قانون الضريبة العامة على المبيعات
- المحكمة الدستورية العليا
- تعديل قانون
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الرازق
- عدم دستورية القانون
- التجارة
- التوفيق
- المحكمة الدستورية العليا
- تعديل قانون
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الرازق
- عدم دستورية القانون
- التجارة
- التوفيق
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول دعوى عدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعروف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذا الحكم في دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 والخاصة بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والتي تنص على أن "تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم 3 من الجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون 10%.
وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول "هـ" المرفق بهذا القانون"، كما تفصل المحكمة أيضا في دستورية القانون رقم 7 لسمة 200 الخاص بلجان التوفيق وفض المنازعات.
كانت المحكمة نظرت الدعوى رقم 25 لسنة 25 دستورية، والمقامة من الممثل القانوني لشركة أمون للمقاولات والتجارة ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.