"الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" تندد بانتهاكات قطر ضد "آل مرة"

"الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" تندد بانتهاكات قطر ضد "آل مرة"
- أحكام قضائية
- أشكال التمييز
- إثبات النسب
- إسقاط الجنسية
- الحقوق والحريات
- الحكومة القطرية
- الصحة والتعليم
- العربية لحقوق الإنسان
- القوانين الدولية
- المجتمع الدولي
- أحكام قضائية
- أشكال التمييز
- إثبات النسب
- إسقاط الجنسية
- الحقوق والحريات
- الحكومة القطرية
- الصحة والتعليم
- العربية لحقوق الإنسان
- القوانين الدولية
- المجتمع الدولي
عُقدت ضمن فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ندوة بعنوان "حقوق الإنسان في قطر.. الشيخ طالب بن شريم مثال صارخ".
وخلال الندوة عبر المشاركون وعلى رأسهم سرحان سعدي المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان التي نظمت الندوة، عن أسفهم الشديد ومتابعتهم ببالغ القلق قيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة "طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم" وعائلته المكونة من 54 شخصًا ـ من بينهم أطفال ونساء ـ ومصادرة أموالهم دون وجود مسوغات قانونية وبشكل تعسفي.
واتفق المشاركون بعد سماعهم لشهادات حية من أبناء عشيرة الغفران، أن هذا العقاب الجماعي بنزع جنسية 55 من أفراد العشيرة يعد تعسفًا واضحًا من قبل الحكومة القطرية ضد مواطنيها ويعتبر خروجًا صارخًا عن مبادئ حقوق الإنسان، وانتهاكًا مباشرًا لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق آليات وضوابط معينة، وخاصة أن قرار الحكومة القطرية جاء بشكل مفاجئ ودون أية مبررات أو مسوغات قانونية، ولم يكن مبني على أية أحكام قضائية أو محاكمات عادلة.
وأكد المشاركون أن هذا القرار الجائر شمل أطفالًا ونساءً فقط لكونهم ينتمون إلى أسر طال بعض أفرادها الانتقام الممنهج لكونهم مارسوا حقوقهم الطبيعية في حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير، وأن العقوبة الجماعية في حق شيخ قبيلة آل مرة وعائلته المكونة من 54 شخصًا عرّضت هؤلاء الأشخاص وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال للتشريد والحرمان من حقوقهم وحرياتهم الأساسية والمتمثلة في الصحة والتعليم والسكن والعمل والتنقل والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات المنصوص عليها في مختلف المواثيق والإتفاقيات الدولية التي صدّقتها حكومة قطر وتعهدت بحمايتها وتعزيزها وتوفيرها لكافة مواطنيها والقاطنين على أراضيها.
وأشار المشاركون في الندوة التي عُقدت في القاعة الخامسة عشر، إلى أن قرار الحكومة القطرية الجائر ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته يمثل انتهاكًا للعديد من نصوص وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على حق الفرد في التمتع بجنسية ما وتحظر على الدول الأطراف فيها ـ كما هو الحال بالنسبة لدولة قطر ـ الحرمان التعسفي للأفراد من الجنسية، إذ نصت المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما"، و"لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته".
وأوضحت، كذلك نصت المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل بحق الطفل منذ ولادته باكتساب الجنسية وعلى الدول احترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، كما أن المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل أيضًا تحمي هوية الطفل، بما في ذلك جنسيته من أي تدخل غير مشروع، وهو حكم يمكن إذا قُرء بالاقتران مع المادة 3 "مصالح الطفل" والمادة 7 "الحق في جنسية" من الاتفاقية، أن يحول دون فقدان طفل ما لجنسيته في سياق إجراءات التبني أو الاعتراف بالنسب أو إثبات النسب أو أية إجراءات أخرى، كما ينص القانون الدولي على أن جنسية المرأة ينبغي ألا تتأثر بصورة آلية كنتيجة للزواج أو الطلاق على نحو ما تنص عليه اتفاقية عام 1957 بشأن جنسية المرأة المتزوجة، وهذا ما تؤكده الفقرة 1 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بل إن إتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 تتضمن حكمًا صريحًا ينص على أنه لا يجوز أبدًا أن يؤدي ترتيب فقدان الجنسية في سياق تغير في الحالة المدنية للشخص إلى انعدام الجنسية.
وطالبت "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات القطرية ضد شيخ قبيلة "آل مرة" وعائلته، كما ناشدت جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج دولة قطر بالقيام بدورها ورصد تلك الانتهاكات والوقوف الى جانب هؤلاء المتضررين، وتعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبث فيه.
- أحكام قضائية
- أشكال التمييز
- إثبات النسب
- إسقاط الجنسية
- الحقوق والحريات
- الحكومة القطرية
- الصحة والتعليم
- العربية لحقوق الإنسان
- القوانين الدولية
- المجتمع الدولي
- أحكام قضائية
- أشكال التمييز
- إثبات النسب
- إسقاط الجنسية
- الحقوق والحريات
- الحكومة القطرية
- الصحة والتعليم
- العربية لحقوق الإنسان
- القوانين الدولية
- المجتمع الدولي