حقوقي: أسرة زوّجت ابنتها 5 مرات للنصب على الأزواج بـ«خلع غيابي»

حقوقي: أسرة زوّجت ابنتها 5 مرات للنصب على الأزواج بـ«خلع غيابي»
- الشريعة الإسلامية
- النصب والاحتيال
- جنح النزهة
- حقوق الإنسان
- صلى الله عليه وسلم
- عدم دستورية
- عقد الزواج
- مركز القاهرة
- معاشرة الأزواج
- منقولات الزوجية
- الشريعة الإسلامية
- النصب والاحتيال
- جنح النزهة
- حقوق الإنسان
- صلى الله عليه وسلم
- عدم دستورية
- عقد الزواج
- مركز القاهرة
- معاشرة الأزواج
- منقولات الزوجية
كشفت دعوى تقدم بها أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، قصة شاب يدعى عمرو علي، تعرض للنصب، ووقع فريسة لأسرة زوجت ابنتها 5 مرات وتستغل عقد الزواج في مقاضاة الزوج والنصب على الشباب وسلب أموالهم، حسب محضر تقدم به «مهران».
وقال مهران، لـ«الوطن»، إن «م» وأسرتها أخذوا أموال الشاب ثم طردوه، الشبكة والذهب وشقا عمره، وخلعته غيابي من غير ما يعرف وحصلت على حكم بحبسه سنة لتبديد منقولات الزوجية، مع أنه لم يدخل بها، ولم تشتر عفشا».
وأوضح أن حكم الخلع كُتب فيه أنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وهو لم يختلِ بها من الأساس.
«مهران» قال إنه حرر محضرًا بالواقعة برقم ١٥٥٦٠ لسنة ٢٠١٧ جنح النزهة متهما العروسة بالنصب والاحتيال.
وطالب مهران في العريضة التي قدمها لعدم الاعتداد بحكم الخلع الصادر عن المحكمة بحق الشاب «عمرو»، بإعادة النظر في قانون الخلع من الناحية الفنية والإجرائية، مضيفًا أن الأصل يُبنى على رد كل ما قدمه الزوج للزوجة إعمالًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (ردي عليه حديقته) وهو ما يؤكد ضرورة رد ما حصلت عليه الزوجة كاملا من الزوج وقت إبرام العقد.
وأضاف أن العرف تغير منذ أكثر من ثلاثين عامًا وأصبح المهر لا يُدفع نقدًا، وإنما يُدفع علي شكل أثاث وأشياء عينية هي قائمة المنقولات.
وقال إن على الزوجة التي تطلب الخلع أن تُعيد للزوج كل ما قدمه لها، بما في ذلك قائمة المنقولات أو الأثاث الذي يمثل الجزء الأكبر من مقدم الصداق أو المهر وفقا للعرف.
وأوضح أن المعمول به من الناحية الواقعية يخالف الشرع ويخالف الدستور، حيث ترد الزوجة مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج ويكون جنيه واحد، الأمر الذي اعتبره مخالفة للواقع وأنه خلل يشكل مدخلًا للدفع بعدم دستورية قانون الخلع والمطالبة بإلغائه.