إلغاء امتناع الأحوال المدنية بتغيير اسم مواطنة من «نوال» إلى «آمال»

كتب: صالح رمضان وسهاد الخضري

إلغاء امتناع الأحوال المدنية بتغيير اسم مواطنة من «نوال» إلى «آمال»

إلغاء امتناع الأحوال المدنية بتغيير اسم مواطنة من «نوال» إلى «آمال»

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اليوم، بإلغاء قرار مدير مصلحة الأحوال المدنية بالدقهلية السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات تغيير اسم مواطنة من نوال محمد إلى آمال بسجلات مصلحة الأحوال المدنية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد فوزي جمعة، والمستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزي الرفاعي وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب.

جاء في حيثيات الحكم، أن المدعية بتاريخ 26/12/2009 تقدمت بطلب إلى لجنة الأحوال المدنية لتغيير اسمها الشخصي من (آمال) إلى (نوال)، وقد استجابت جهة الإدارة لطلبها وتغير الاسم من (آمال) إلى (نوال)، إلا أنها ترغب في الرجوع إلى الاسم الأول (آمال) لكونه الاسم الموجود في القيد العائلي وفي الشهادات التي حصلت عليها من بداية التخرج وحتى الدراسات العليا، إلا أن الجهة الإدارية قد أفادتها بأنه أنه قد سبق للمدعية تغيير اسمها بموجب قرار من لجنة الأحوال المدنية بتاريخ 12/ 12/2009 وأن مواعيد الطعن على قرار اللجنة قد انقضت.

وتبين أن المدعية قد تقدمت بطلب إلى مصلحة الأحوال المدنية بتاريخ 16/7/2015 لتغيير اسمها من (نوال) إلى (آمال)، وأن جهة الإدارة امتنعت عن نظر طلبها وعرضه على لجنة الأحوال المدنية على سند من أنه قد سبق للجنة الأحوال المدنية أن قررت تغيير اسم المدعية من (آمال) إلى (نوال) بتاريخ 12/2009 وأن مواعيد الطعن على القرار سالف الذكر قد انقضت.

وأكدت المحكمة أن جهة الإدارة تكون بذلك قد خالفت صحيح حكم القانون بحسبان أن الطلب المقدم من المدعية يعد طلباً جديداً منبت الصلة عن الطلب السابق، ومن ثم كان يتعين على جهة الإدارة عرض الطلب الثاني على لجنة الأحوال المدنية لإعمال اختصاصها المقرر قانوناً ببحث الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض دون أن يحق لجهة الإدارة أن تتذرع بسبق صدور قرار من اللجنة السابقة بتعديل اسم المدعية من (آمال) إلى (نوال) ذلك أن المشرع لم يحظر طلب تعديل أو تغيير قيود الأحوال المدنية أكثر من مرة.

وذكرت أن امتناع جهة الإدارة عن عرض طلب المدعية على لجنة الأحوال المدنية افتات على سلطة اللجنة المقررة قانوناً، ويشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عرض الطلب المقدم من المدعية على لجنة الأحوال المدنية لإعمال شئونها بشأنه.


مواضيع متعلقة