طلب إحاطة يتهم وزير الطيران بمخالفة الدستور بسبب امتلاكه شركة

طلب إحاطة يتهم وزير الطيران بمخالفة الدستور بسبب امتلاكه شركة
- الجريدة الرسمية
- الجمعية العمومية
- الرئيس السابق
- السجل التجارى
- الطيران العارض
- الطيران المدنى
- الكسب غير المشروع
- المستشار عدلى منصور
- الوحدات المحلية
- أجهزة
- الجريدة الرسمية
- الجمعية العمومية
- الرئيس السابق
- السجل التجارى
- الطيران العارض
- الطيران المدنى
- الكسب غير المشروع
- المستشار عدلى منصور
- الوحدات المحلية
- أجهزة
تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الطيران بـ«خصوص بعض المعلومات والمستندات المنشورة والمتعلقة بإحدى الشركات المملوكة لشخص وزير الطيران وعائلته منذ سنوات وحتى الآن». طبقًا لـ«محيي الدين».
وقال «محيي الدين» إن «انطلاقاً من رغبتنا في كشف الحقائق للرأي العام وهذا هو دورنا الرقابي، فكان من الأهمية بمكان إحاطة الوزير علما بهذه المعلومات وننتظر منه الرد».
وأضاف «محيي الدين» أن المستندات تكشف أن المهندس شريف فتحي علي عطية، وزير الطيران المدني، شريك ومؤسس شركة «ترافل بوك»، منذ 11 أغسطس 2011، وهذه الشركة لها سجل تجاري يحمل رقم 1014143 بيروت بتاريخ 22 أغسطس 2011 بنسبة 78% للوزير، بينما تمتلك زوجته نسبة 19% والابن 3%، وتحتكر الشركة خدمة الطيران العارض (شارتر) دون غيرها، وتتحكم في السوق السياحية بالمنطقة.
وتابع قائلا إن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقده مجلس الإدارة في 2 مارس 2013 والذي تقرر فيه تعيين الوزير شريف فتحي مديراً عاماً مفوضاً بالتوقيع عن الشركة مع المدير المفوض بالتوقيع عنها رقية حسن حامد متحدين أو منفردين، كما تقرر في نفس الاجتماع الموافقة على تفويض شريف فتحي ونجله محمد لتمثيل الشركة أمام عموم الدوائر سواء رسمية أو خاصة ومنها الوزارات الحكومية لإنجاز المعاملات المتعلقة بالشركة، كما تم تفويضهما بفتح فروع للشركة في مصر وتركيا ومنحهما كل الصلاحيات فى ذلك.
وأوضح أن هذه البيانات لم تتغير وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن السجل التجاري في بيروت بتاريخ 3 يوليو 2017، مع العلم أن الوزير يتولى منصبه الوزاري منذ 27 أغسطس 2015، وهو ما يجعل الوزير مخالفاً لقانون حظر وتضارب المصالح والذي نص في المادة (10) على أنه «على المسؤول الحكومي الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال شهرين من تعيينه».
ولفت «محيي الدين» إلى أن القرار الجمهوري بالقانون 106 لسنة 2013 بِشأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة والذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور ونشر في (الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (أ) في 13 نوفمبر سنة 2013) قد نص في مادته الأولى على أنه يخضع لأحكام هذا القانون كل من:
(أ) رئيس الجمهورية.
(ب) رئيس مجلس الوزراء، والوزراء.
(ج) المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية.
(د) رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة.
(هـ) نواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصب والوظائف المشار إليهم في البنود السابقة، ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم.
وتساءل «محيي الدين»: «هل تم تطبيق ما نصت عليه المادة (3) من قانون حظر تضارب المصالح على وزير الطيران؟، هل تم تطبيق المادة (4) من نفس القانون التي تتضمن إنشاء لجنة تسمى (لجنة الوقاية من الفساد) يعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يعد تعارضاً مطلقاً أو تعارضاً نسبياً، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية؟ فهل تم إصدار قرار جمهوري بإنشاء هذه اللجنة مع العلم أن هذا القانون صدر في عام 2013؟».
وتابع تساؤلاته قائلا: «هل التزم معالي الوزير بما جاء في المادة (5) من القانون التي تنص على أنه (مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه، على المسؤول الحكومي خلال شهر من تعيينه تقديم صورة من إقرار ذمته المالية، وتحديثه سنوياً، إلى لجنة الوقاية من الفساد).. فهل قدم الوزير هذا الإقرار الخاص بذمته المالية أم لا؟ ولماذا لم يتم نشر مثل هذه الإقرارات في الجريدة الرسمية للدولة (الوقائع الرسمية) إذا كانت هناك شفافية ومصارحة للرأي العام؟».
- الجريدة الرسمية
- الجمعية العمومية
- الرئيس السابق
- السجل التجارى
- الطيران العارض
- الطيران المدنى
- الكسب غير المشروع
- المستشار عدلى منصور
- الوحدات المحلية
- أجهزة
- الجريدة الرسمية
- الجمعية العمومية
- الرئيس السابق
- السجل التجارى
- الطيران العارض
- الطيران المدنى
- الكسب غير المشروع
- المستشار عدلى منصور
- الوحدات المحلية
- أجهزة