الإدارية: إجادة القراءة والكتابة شرط ترشح الفلاحين بالجمعيات الزراعية

الإدارية: إجادة القراءة والكتابة شرط ترشح الفلاحين بالجمعيات الزراعية
- الجمعية التعاونية
- الجمعية الزراعية
- الجنسية المصرية
- الخدمة العسكرية
- آثار
- الجمعية التعاونية
- الجمعية الزراعية
- الجنسية المصرية
- الخدمة العسكرية
- آثار
أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود شعبان ومبروك حجاج نائبي رئيس مجلس الدولة، على عدة مبادئ مستجدة استحدثها المشرع عام 2014 لصالح الفلاح المصري البسيط حتى يترشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية الزراعية.
وتضمنت المبادئ، حظر الاشتراك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وبالنسبة لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014، يحتفظ لهم بنسبة لا تقل عن 8% من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.
وأكدت المحكمة، وجوب إجادة القراءة والكتابة كشرط للترشيح لعضوية الجمعيات التعاونية الزراعية وليس مجرد الإلمام بها، فضلا عن تمتعه بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية.
وقضت الدائرة الأولى فحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في ديسمبر 2016 بحرمان فلاح بسيط من المشاركة في الترشيح لعضوية مجلس إدارة جمعية ساكس للإصلاح الزراعى بطنطا، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المصروفات، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى في موضوعه.
وكانت محكمة القضاء الإداري بطنطا في ديسمبر 2016، استبعدت الفلاح البسيط على سند عدم إجادته القراءة والكتابة، وذكر الطاعن أنه يجيد القراءة والكتابة من واقع الاستكتاب الذى أجرته المحكمة له محكمة أول درجة ونال فيه 7.5 درجة من 10 درجات، وتقدم بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي قامت باستكتابه فوجدته مجيدًا لها.
وذكرت المحكمة، أن المشرع بالقانون رقم 204 لسنة 2014 اشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس ادارة الجمعيات الزراعية عدة شروط، أهمها أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وأن يجيد القراءة والكتابة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء والصيارف ودلالي المساحة والقبانيين، وألا يكون موظفا في وحدات البنيان التعاوني الزراعي أو في جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضافت المحكمة، أنه لا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة، مشددة على أنه يجب في كل الأحوال أن يحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن 8% من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.
وذكرت المحكمة، أن اشتراط إجادة القراءة والكتابة فيمن يتقدمون للترشيح لعضوية الجمعيات التعاونية الزراعية معناه التيقن من تلك الإجادة، وأن يكون لدية الإحاطة التامة بهما، ولم يكتف بأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، والتي يكفيها ويحملها الإحاطة دون التعمق والاتقان، ومن ثم فإذا كان المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لا يجيد القراءة والكتابة فإنه يتعين استبعاده من الترشح حتى وإن لم يتقدم للترشح لعضوية مجالس الإدارة سوى من يلمون بالقراءة والكتابة.
واختتمت المحكمة، الحكم الصادر لصالح الفلاح، أنها قامت من جديد باستكتاب الفلاح وما أقرأته له المحكمة، والمبين بمحضرها والأوراق، يُوضح إجادته للقراءة والكتابة، الأمر الذي يتوافر معه ما أشترطه المشرع للترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، ولذا فإن ما استند الحكم المطعون فيه بعدم إجادة الطاعن للقراءة والكتابة يكون بحسب ظاهر الأوراق غير صحيح، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.