غدا.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن محمد عبدالمقصود

غدا.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن محمد عبدالمقصود
- إسقاط الجنسية
- الانفلات الأمني
- التحريض ضد مصر
- الجنسية الأجنبية
- الجنسية المصرية
- الدائرة الثانية
- القضاء الإداري
- جنسية أجنبية
- عبد الحميد
- عبد المقصود
- إسقاط الجنسية
- الانفلات الأمني
- التحريض ضد مصر
- الجنسية الأجنبية
- الجنسية المصرية
- الدائرة الثانية
- القضاء الإداري
- جنسية أجنبية
- عبد الحميد
- عبد المقصود
تفصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، غدا، في الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن القيادي الإخواني محمد عبدالمقصود.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 44877 لسنة 68 قضائية وزير الداخلية، وقالت إن محمد عبدالمقصود دأب على التحريض ضد مصر من خلال البرامج التي تبث من تركيا، لإحداث الفتنة والانفلات الأمني بالبلاد.
وتنص المادة 10 من قانون إسقاط الجنسية على أنه: "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون".
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.