تفاصيل طعن "المحامين" أمام الدستورية العليا على "القيمة المضافة"

تفاصيل طعن "المحامين" أمام الدستورية العليا على "القيمة المضافة"
- البيع والشراء
- الشئون القانونية
- العدالة الاجتماعية
- القضاء الإداري
- القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية العليا
- أداء
- أشهر
- أول
- البيع والشراء
- الشئون القانونية
- العدالة الاجتماعية
- القضاء الإداري
- القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية العليا
- أداء
- أشهر
- أول
أعدت نقابة المحامين صحيفة الطعن، أمام المحكمة الدستورية العليا، على نصوص المواد 16-19-41، والمواد 16-18-19، من اللائحة التنفيذية، والبند 12 أولا، من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
يأتي ذلك، بناء على القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالجلسة المنعقدة فى الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق جلسة 1 يوليو 2017، والمقامة من سامح عاشور، بصفته نقيب المحامين، ضد وزير المالية، وآخر، والتي قررت فيها المحكمة، تأجيل نظر الدعوي لجلسة 9 سبتمبر 2017، وصرحت للمدعي سامح عاشور بصفته اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى أمام محكمة الدستورية العليا في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، في صحيفة الطعن بالدستورية، إن هذه المواد تتعارض مع نص المواد "9-38-53-67-68-92-97 -98-198-215" من الدستور.
وأشار فى الصحيفة، التى أعدتها الشئون القانونية بالنقابة في تفاصيل المطاعن بعدم الدستورية إلى "إن تمسك المصلحة بالتسجيل والقيد خلال البيانات الواردة بالمادة 16، تخالف هذه المواد من الدستور، إضافة إلى أنه لا ينبغي تطبيقها على المحامين".
كما أن نص المادة 41 من هذا القانون، قد خالف مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور، عندما أخضع مؤدي الخدمة مع مؤدي السلعة سواء بسواء فى الخضوع للضريبة، ثم مايز بين هذين المتساويين في هذا الخضوع، عندما قرر في البند رقم 12 خضوع مؤدي الخدمة لهذه الضريبة، أيا كان حجم أعماله فى حين جعل مؤدي الخدمة السلعية لا يخضع إلا إذا كان إجمالي قيمة مبيعاته خلال العام تبلغ 500 ألف جنيه.
وأشارت الصحيفة فى جانب آخر، أن للقانون تعريفا واضحا وجامعا لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الخاضعة لهذه الضريبة. وعلى جانب آخر، أوضحت صحيفة الطعن أن "الوقائع المنشأة للضريبة" والتي أساسها ينشئ حق الدولة في توقيعها هي عملية البيع والشراء وانتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وانتقال ملكية الثمن إلى البائع، وهي واقعة تغاير الواقعة المنشأة للضريبة عندما يؤدي محامي هذه الخدمة، دون أن تنقل ملكية هذه الخدمة منه إلى موكله، وإذا تقاضي أتعابا نظير ذلك، فإن ما يتقاضاه المحامي إنما يدخل في نطاق الضريبة العامة على الدخل الذى يخضع له المحامي، ومن ثم، فإن نطاق الواقعة المنشأة للضريبة عند مجدى الساعة تخالف نطاق الواقعة المنشأة لمؤدى الخدمة الاستشارية.
كما أوضحت الصحيفة، أن الالتزام الذى يقع على المحامى في تحصيل الضريبة من موكله، يخالف الالتزام الواقع عليه بالأساس في أداء الضريبة، ويحمل ازدواج في السداد يصعب فيه التفريق بين ماهو عليه بالأساس، وبين ماهو مكلف بتحصيله لصالح الضرائب.
وقد أقر نقيب المحامين صحيفة الطعن، وأمر بتقديمها إلى المحكمة الدستورية العليا، طعنا على قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما وعد المحامين بذلك.
وقالت نقابة المحامين، إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة قد وضعها النقيب سامح عاشور، لمقاومة هذا القانون، بخلاف ما حصل عليه من توقيع بروتوكول مع مصلحة الضرائب، ووزارة المالية، يحد من نسب الضريبة التى فرضها القانون، ومبالغ أخرى مقطوعة تسدد عند رفع الدعوى، ومن تقديم تعديل المادة 16 من الجدول المرفق بهذا القانون، وتوقيع 200 عضو من البرلمان على هذا التعديل، ودخوله إلى حيز التنفيذ داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان.