«وكيل الأزهر» يثير الجدل حول بقاء المسلمة فى عصمة غير المسلم وحقها فى الميراث

«وكيل الأزهر» يثير الجدل حول بقاء المسلمة فى عصمة غير المسلم وحقها فى الميراث
- البحوث الإسلامية
- الحكم القضائى
- الدكتور عباس شومان
- الدكتور محمد الشحات الجندى
- السيدة زينب
- الفقه المقارن
- النصوص الشرعية
- أثار
- أحكام
- أحمد كريمة
- البحوث الإسلامية
- الحكم القضائى
- الدكتور عباس شومان
- الدكتور محمد الشحات الجندى
- السيدة زينب
- الفقه المقارن
- النصوص الشرعية
- أثار
- أحكام
- أحمد كريمة
أثار الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، حالة من الجدل الفقهى بعد أن دعا إلى توريث الزوجة التى أسلمت من زوجها غير المسلم، مبيحاً فى الوقت نفسه بقاء الزوجة مع زوجها المختلف معها فى العقيدة، إذا لم تجد مأوى أو مصدر رزق، وفى رد فعل سريع للاعتراض على رأى «شومان» نشر أزهريون فتوى للدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، يرفض فيها بقاء الزوجين المختلفين فى العقيدة، ويُوجب التفريق بينهما، فيما أكد بعض علماء الأزهر أنه لا يجوز توريثها منه.
{long_qoute_1}
وقال «شومان»، فى مقال نشرته جريدة «صوت الأزهر» فى عددها الأخير: «زواج المسلمة من غير المسلم لا يجوز فى شريعتنا إلا أن الواقع يوجد بعض صور هذا النوع من الزواج كزوجين تزوجا وهما على غير الإسلام فأسلمت الزوجة وبقى زوجها على غير الإسلام، وهذا الزواج بهذه الصورة أفتى بعض فقهاء العصر فيه ببقاء الزوجية بينهما، لا سيما إذا كان فى مفارقة المرأة ضرر ومخاطر، مثل ألا يكون لها مأوى أو أسرة تحتضنها أو عمل تتعيش منه، وقد يترتب على ذلك ردتها عن إسلامها فى وقت لا يمثل إسلامها فيه غضاضة عند زوجها الذى أحبها، ومازال على محبته لها، لأنهم لا ينظرون إلى الزواج كرباط شرعى، وإنما كعقد مدنى، ورأى الحنفية عدم التفريق بين المسلمة وزوجها بمجرد إسلامها دونه أو ردته عن إسلامه إذا كان مسلماً وبقاء زوجته المسلمة على دينها، بل تبقى زوجة حتى صدور الحكم القضائى المفرّق بينهما». وأضاف «شومان»: «ميراث المسلمة من زوجها غير المسلم لا ينبغى أن يكون محل خلاف فى زماننا، وينبغى القول بميراثها لما هو معلوم عند علماء الأصول من أن الأحكام تدور مع عللها وجوداً وعدماً، ولمّا كان اختلاف الدين لا يمثل مشكلة لدى البعض، لا سيما فى بلاد الغرب، فلا يُعقل أن تكون مكافأة المسلمة التى تركت دينها ودخلت الإسلام، أن يتم حرمانها من الميراث، وإلا أصبح دخولها الإسلام عقاباً، وهذا لا يقول به إلا من جمدت عقولهم».
فى المقابل انتفض أزهريون للرد على وكيل الأزهر، حيث نشر بعضهم فتوى للدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، يقول فيها إن «الفقه الحنفى يرى أن الزوجة لو أسلمت وانقضت عدتُها دون إسلام زوجها، فإن القاضى يفرّق بينهما بعد أن يتأكد من إسلامها، وتبدأ العدة من تاريخ حكم القاضى، وأن العلّامة المرغينانى الحنفى قال (إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضى عليه الإسلام؛ فإن أسلم فهى امرأته، وإن أبى فرق بينهما)». وقال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن التفريق بين الزوجين، فى هذه الحالة واجب، ولا يوجد شواذ لتلك القاعدة، فالحكم واضح وصريح، وأيّده فى الرأى د. أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بتأكيده وجوب التفرقة بينها وبين زوجها فوراً لقول الله تعالى «ولا تمسكوا بعصم الكوافر»، منوهاً بأن النبى فرق بين ابنته السيدة زينب وزوجها الذى كان مشركاً، فلما أسلم عادت العصمة الزوجية مرة أخرى.
وتابع «كريمة»: «مما تقرر شرعاً أن الأمور العقلية إذا اصطدمت بالنصوص الشرعية، فإن الأمور العقلية تُلغى، لأنه لا اجتهاد مع النص، لذا لا ترث الزوجة المسلمة من زوجها غير المسلم، وفقاً لقول النبى (لا توارث بين أهل ملتين)».
مقال «شومان» المثير لجدل