المفتي يوضح حكم بقاء المرأة المسلمة مع زوجها غير المسلم

المفتي يوضح حكم بقاء المرأة المسلمة مع زوجها غير المسلم
- إشهار إسلام
- الباجى قايد السبسى
- الديار المصرية
- الرجل والمرأة
- العيد الوطنى
- حالة غضب
- دار الإفتاء المصرية
- رئيس الجمهورية
- أجانب
- إشهار إسلام
- الباجى قايد السبسى
- الديار المصرية
- الرجل والمرأة
- العيد الوطنى
- حالة غضب
- دار الإفتاء المصرية
- رئيس الجمهورية
- أجانب
أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية حكم بقاء المرأة التي أسلمت مع زوجها غير المسلم، في فتوي عبر موقع دار الإفتاء الرسمي.
وكانت الدار، تلقت سؤالا جاء نصه "قدم السائل تصريحًا من المحكمة تطلب فيه الحصول على فتوى من دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يصح استمرار زواج المسلمة من مسيحي، وذلك بعد إشهار إسلامها".
وقال علام في رده، إن المقرر في الفقه الحنفي أن الزوجة لو أسلمت وانقضت عدتُها دون إسلام زوجها، فإن القاضي يفرق بينهما بعدما يتأكد من إسلامها، وتبدأ العدة من تاريخ حكم القاضي، وقال العلَّامة المرغيناني الحنفي "وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام؛ فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق بينهما"
وتشهد الساحة العربية حالة غضب بسبب مقترحات رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، التي طرحها في كلمته بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين.