الإفتاء: لا يجوز للمرأة الخروج للحج والعمرة أثناء فترة العدة

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى

الإفتاء: لا يجوز للمرأة الخروج للحج والعمرة أثناء فترة العدة

الإفتاء: لا يجوز للمرأة الخروج للحج والعمرة أثناء فترة العدة

أكدت دار الإفتاء إنه لا يجوز للمرأة التي تقضي شهور عدتها أن تخرج للحج أو العمرة.

وأضافت الدار، في فتوى لها، أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة قال إنه لا يجوز خروج المعتدَّة من وفاة زوجها إلى الحج أو العمرة؛ لأن الحج والعمرة لا يفوتان والعدة تفوت.

وأوضحت أنه يجب على المرأة أن تعتدَّ على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليالٍ بأيامهن؛ لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234]، ومعنى يتربصن بأنفسهن: ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة، ولا يفعلن في أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن.

 


مواضيع متعلقة