تعرَّف على فتاوى وشروط الحج

كتب: سعيد حجازي وأحمد مصطفى عثمان

تعرَّف على فتاوى وشروط الحج

تعرَّف على فتاوى وشروط الحج

نشرت دار الإفتاء فتوى لها عن حكم حج المرأة، وقالت الدار في فتواها: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «خرجنا مع رسول الله لا نذكر إلا الحج»، ففي هذا الحديث وغيره ما يدل على جواز حج الرجل بامرأته، وهو مشروع بالإجماع، وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته، واختلف العلماء هل وجود الْمَحْرَم لها من شروط الاستطاعة؟، والراجح جواز سفرها دون محرم في رفقة آمنة.

وأضافت الدار، أن سفر المرأة وحدَها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة؛ من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة، جائز شرعًا، ولا حرج عليها فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا، وأن الأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر من غير مَحرَم محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت ملازِمة لسفر المرأة وحدها في السابق، فإذا توفر الأمن لم يشملها النهي عن السفر دون محرم أصلًا، وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع، وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء: ليس له منعها منه.

وعن كيفية حج المرأة الحائض والنفساء، قالت الدار: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: "المرأة الحائض التي تُهِلُّ بالحج أو العمرة: إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد، حتى تطهر"، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «خرجنا مع النبي في حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله: من أحرم بعمرة ولم يُهْدِ فليُحْلِلْ، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يَحِلُّ حتى يَحِلَّ نحرُ هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه، قالت: فحضتُ، فلم أزل حائضًا حتى كان يومُ عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي أن أنقُضَ رأسي، وأمتشط، وأُهِلَّ بحج، وأترُكَ العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيتُ حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأمرني أن أعتمر -مكان عمرتي- من التنعيم»، وفي رواية أخرى قالت: «قدمتُ مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله  فقال: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، حتى تطهري»، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «نُفِسَتْ أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله  أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتُهِل»، وعن ابن عمر قال: «مَنْ حَجَّ البيتَ فَلْيَكُن آخر عهده بالبيت، إلا الحُيَّض، رخص لهن رسول الله».

وتابعت الدار: الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميعُ أفعال الحج، إلا الطواف وركعتيه؛ فيصح إحرام النفساء والحائض، ويستحب اغتسالهما للإحرام، وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها، ويصح الوقوف بعرفات وغيره؛ لقوله : «اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي»، فالمرأة تستمر في أداء المناسك وإن كانت حائضًا أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإن خشيت أن تفوتها رفقتها، ولم يمكن تأخرهم حتى يذهب حيضها، فقد أجاز بعض العلماء إذا خشيت فوات رفقتها أو سفرهم: أن تطوف بالبيت بعد أن تشد نفسها بما يمنع تلوُّث الحرم، أما طواف الوداع فهو مرفوع عنها.

وقالت الدار إنه يجوز للمريض العاجز عن القيام بحج الفرض، أن ينيب من يحج عنه.

وأضافت الدار في فتوى: نص في مذهب الحنفية على أنه يجوز للمريض العاجز عجزا دائما عن القيام بحج الفرض أن ينيب من يحج عنه، ويقع الحج عن الآمر -المحجوج عنه- والجواز ثابت بما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «يا رسول الله، إن أمي قد ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم».

وتابعت الدار: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَبْرَارِ»، ويشترط لجواز التوكيل بالحج أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآمر العاجز عن الحج أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج، وفي مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى، والنفقة ما يحتاج إليه الحاج من مصاريف السفر والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوي النائب الحج عن العاجز أو الميت، وأن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه.

وقالت الدار في فتوي لها: الحج لا يَفْسَد إلا بالجماع قبل التحلل الأول، سواء في القبل أو الدبر، لقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّ} [البقرة: 197]، والرفث الجماع، لكن لا يَخْرُج الشخص من أعمال الحج إذا فعل ذلك، بل عليه إكمال المناسك، وقضاء الحج، والهدْي في العام المقبل، أما لو جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فلا يفسد حجُّه، بل يصحُّ وعليه الكفارة والمضي في العبادة الفاسدة خاصٌّ بالحج والعمرة، أما غيرهما من العبادات فلا، أما مَنْ فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج؛ لقوله: «الْحَجُّ عَرَفَةُ». وعليه أن يتحلل بعمل عمرة، وعليه القضاء والهدْي في العام المقبل.

وعن حكم النيابة عن الغير في الحج، قالت الدار عبر صفحتها الرسمية: عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الفضل بن عباس رديف رسول الله فجاءته امرأة من (خثعم) تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله، يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.

قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع»، وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إن رسول الله، سمع رجلا يقول: لبيك عن شُبْرُمة، قال: ومَنْ شُبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك، ثم حج عن شُبْرُمة».

وأضاف: يؤخذ من هذين الحديثين: أنه يجوز أن ينوب الإنسان عن غيره في الحج فيحج عنه، سواء كان ذلك تطوعًا منه، أو مقابل الأجر والنفقة، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه أولًا، بشرط أن يكون المنيب عاجزًا عن الخروج للحج بنفسه: بموت، أو كسر، أو عجز بدني، أو عاهة، أو مرض لا يرجى شفاؤه، أو كان محبوسًا آيسًا من الخلاص، ويُلحَق به الأعمى في رواية عند الحنفية، ومن به مرض يُرْجَى زواله وشفاؤه منه لم يجز له أن يستنيب غيره.

كما أكدت دار الإفتاء المصرية، أن هناك عدة شروط، توافرها يوجب الحج على المسلم، وهي:

1) الإسلام.

2) والبلوغ.

3) والعقل.

4) والحرية.

5) وجود الزاد "كالغذاء، والدواء، ومستلزمات السفر" والراحلة "وسيلة المواصلات ونفقتها"، وهو ما يُسمَّى بشرط الاستطاعة.

ويُشْتَرَط أن يكون زاده وراحلته زائدًا عن نفقة من تلزمه نفقته من أهله وعياله، ومن كان له رأس مال يتجر فيه وينفق من ربحه على نفسه وعياله، ولو نقص رأس ماله بطلت تجارته، فهو غير مستطيع، فلا يُلزَم بالحج مِن رأس ماله الذي لو نقص منه لقَلَّ رِبْحُه إلى الدرجة التي لا يستطيع معها القيام بما عليه من نفقات واجبة.

أَمَّا إذا كان رأس ماله أزيد من هذا فهو مستطيع، ويأخذ من رأس ماله ما يقوم بنفقات حجه.

ومن كان معه مال وهو غير متزوج وهو محتاج إلى زواج ليعصم نفسه، فالزواج في حقه مقدم على الحج، وعليه أن يُعِفَّ نفسه أولًا.

ومن كان معه نفقة السفر ونفقة عياله أيام الحج، ولكن ليس معه ما ينفق منه أيام الحج، وهو قادر على العمل في بعض الأعمال المصاحبة لمناسك الحج -كقيادة السيارات مثلا للحجيج- فمن كانت هذه حاله فهو غير مستطيع أيضًا، ولا يجب عليه الحج، فإن فعل جاز له، وأدى ما عليه من الفرض.

6) يشترط قوة البدن، بحيث يكون قادرًا على تحمل مشاقِّ السفر.

7) يشترط خلو الطريق من المهلكات، بحيث يأمن فيه على نفسه وعِرضه وماله.

9) يشترط إمكان المسير إلى مكة، بحيث يدرك وقت المناسك بها، وخاصة وقوف عرفة، دون أن يحتاج إلى الإسراع في السير فوق العادة.


مواضيع متعلقة