نص فتوى خضوع الهيئة القومية للأنفاق لـ"الأقصى للأجور"

نص فتوى خضوع الهيئة القومية للأنفاق لـ"الأقصى للأجور"
- أجهزة الدولة
- أحكام قانون
- أحمد راغب
- الجمعية العمومية
- الحد الأقصى
- الحياة الكريمة
- السكك الحديدية
- الشخصية الاعتبارية
- أبو حسين
- أجر
- أجهزة الدولة
- أحكام قانون
- أحمد راغب
- الجمعية العمومية
- الحد الأقصى
- الحياة الكريمة
- السكك الحديدية
- الشخصية الاعتبارية
- أبو حسين
- أجر
تنشر "الوطن" نص فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين ويحيى أحمد راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وانتهت فيها إلى خضوع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والعاملين بها، لأحكام قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، برقم 63 لسنة 2014.
وقالت الفتوى إن المادة (27) من الدستور تنص على أن: "...ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون"، وأن المادة (1) من القانون رقم (152) لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنص على أن: "تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق السكك الحديدية تسمى سكك حديد مصر، وتكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وتتبع وزير النقل وتدار بطريقة مركزية موحدة، ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون"، وأن المادة (3) منه تنص على أن: "للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض، ولها أن تضع الخطط والبرامج وتتبع أساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقًا لأحكام هذا القانون ودون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية"، وأن المادة (6) منه تنص على أن: "تتكون موارد الهيئة من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير سواء في الداخل أو الخارج و فروق أسعار أداء الخدمة المستحقة للهيئة طبقًا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (12) والهبات والإعانات. وحصيلة الغرامات التي توقع طبقًا للقانون عن مخالفة الأنظمة التي تطبقها الهيئة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن الدستور في تنظيمه للمقومات الاقتصادية للدولة حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحدا أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة بهدف تقريب الفوارق بين الأجور، ونزولاً على هذا الالتزام الدستوري صدر القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة - وذلك أيًا ما كان الرأي بشأن مدى مخالفة هذا القانون للدستور - محددًا فيه المشرع المخاطبين بأحكامه على سبيل.