قانون العمل الجديد يحظر إجازة الوضع لـ"الطفل الثالث"

قانون العمل الجديد يحظر إجازة الوضع لـ"الطفل الثالث"
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الزيادة السكانية
- تحديد النسل
- شهادة طبية
- صاحب العمل
- قانون التأمين
- أجر
- أحوال
- أربعة
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الزيادة السكانية
- تحديد النسل
- شهادة طبية
- صاحب العمل
- قانون التأمين
- أجر
- أحوال
- أربعة
تنشر "الوطن" الإجازة المسموح بها للمرأة بمشروع قانون العمل الجديد، المقرر إقراره بدور الانعقاد الثالث.
وسمح القانون للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، إلا أنه حظر الحصول على هذه الإجازة لأكثر من مرتين.
وتنص المادة 50 من مشروع القانون على: "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي".