رئيس «الجنايات» سجن متهمَين كانا محالين للمفتى: لا يستحقان الإعدام

رئيس «الجنايات» سجن متهمَين كانا محالين للمفتى: لا يستحقان الإعدام
- اتهامات ا
- ارتكاب جرائم
- الأحكام الغيابية
- الأسلحة والذخيرة
- الإجراءات الجنائية
- الجريدة الرسمية
- الحدود الجنوبية
- السجن المؤبد
- السجن المشدد
- الشروع فى قتل
- اتهامات ا
- ارتكاب جرائم
- الأحكام الغيابية
- الأسلحة والذخيرة
- الإجراءات الجنائية
- الجريدة الرسمية
- الحدود الجنوبية
- السجن المؤبد
- السجن المشدد
- الشروع فى قتل
شرح المستشار حسن محمود فريد، رئيس محكمة الجنايات، لـ«الوطن» موقف المتهمين 66 و67 بسطاوى غريب ومصطفى حامد، اللذين صدر بحقهما قرار إحالة لفضيلة المفتى بجلسة 17 يونيو الماضى، ولم يشملهما حكم الإعدام الصادر أمس، بقوله إن المتهمين هاربان، والمحكمة رأت أن الاتهامات المُسندة إليهما لا يعاقب عليها القانون بالإعدام، ومن ثم قضت بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً. وأسندت النيابة للمتهمين، فى قرار الإحالة، أنهما شاركا فى جماعة أُسست على خلاف القانون، وسهلا هروب أعضائها وساعداهم فى تسلل الحدود الجنوبية للبلاد، مع علمهما بأغراض الجماعة.
وشرحت مصادر قضائية مطلعة العقوبات الصادرة بحق عدد من المتهمين الآخرين ومنهم المتهمان 27 و36 عبدالرحمن كحوش وعمر أبوسيد، حيث أسندت لهما النيابة العامة ارتكاب جرائم الشروع فى قتل فردى شرطة، وتفجير قسم شرطة الأزبكية، وتخريب مبانٍ حكومية عمداً، وحيازة مفرقعات واستعمالها استعمالاً يعرض الآخرين للخطر، وعاقبتهما المحكمة بالسجن المؤبد. كما عاقبت المحكمة المتهم رقم 17 جمال خيرى، الذى ادعى دفاعه أنه كفيف، بينما أثبت الكشف الطبى عليه أنه «ضعيف النظر»، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، لإدانته بالمشاركة فى الجماعة المؤسسة على خلاف القانون، وتأسيسها وإمداد أفرادها بالمال والأسلحة والذخيرة.
كما عوقبت المتهمة بسمة رفعت، وهى طبيبة بشرية، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وأسندت لها التحقيقات أنها كانت تنقل تعليمات القيادى الهارب يحيى موسى إلى باقى أفراد الخلية الذين نفذوا واقعة الاغتيال.
{long_qoute_1}
وقالت مصادر قضائية إن الحكم بحق المتهمين المحبوسين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد والمشدد قابل للطعن خلال المدة القانونية المحددة بقانون الإجراءات الجنائية وهى 60 يوماً تبدأ من أمس السبت، وأضافت المصادر أنه وفقاً للتعديلات التى جرت على القانون والتى صدرت فى نهاية أبريل الماضى ونشرتها الجريدة الرسمية مطلع مايو الماضى، فإن محكمة النقض من حقها أن تؤيد الأحكام أو تصححها وتقضى وفقاً للقانون أو تلغيها وتنظر فى موضوع القضية، وفى هذه الحالة لن تعود القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات.
وشرحت المصادر وضع المتهمين المحبوسين المحكومين بالإعدام، وهو أحقيتهم فى التقدم بطعن على حكم الإعدام أمام محكمة النقض، كما ألزم القانون النيابة العامة بتقديم مذكرة عرض على المحكمة مشفوعة برأيها فى الحكم، وفى حال تأييد الأحكام فإنها تصبح باتة واجبة النفاذ لا يجوز الطعن عليها بأى طريق، ثم تُعرض القضية على رئيس الجمهورية للتصديق على الحكم، بواسطة وزير العدل، ومن حق الرئيس إبدال العقوبة بأخرى أو العفو الكامل. وأكدت المصادر أنه ستُعاد إجراءات محاكمة المتهمين الهاربين فور القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات، تمهيداً للمثول أمام المحكمة التى أصدرت الأحكام الغيابية بحقهم.