قانون "العمل الجديد" يحظر فصل العامل دون حكم قضائي

كتب: محمد طارق

قانون "العمل الجديد" يحظر فصل العامل دون حكم قضائي

قانون "العمل الجديد" يحظر فصل العامل دون حكم قضائي

حظر مشروع قانون العمل الجديد، بناء علي النسخة النهائية التي حصلت عليها "الوطن"، فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، التىي سيتم إنشاؤها طبقاً للقانون الجديد، حيث نصت المادة 121 من القانون على: "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك".

وأكد القانون، أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطًأ جسيمًا، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل خطًأ نشأت عنه أضرارا جسيمة لصاحب العمل، شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث، خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، أو تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك، وكذلك إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، أو إذا ثبت وجود العامل في أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل".

وأجاز القانون لصاحب العمل، أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو إذا طلب من المحكمة العمالية المختصة فصله من الخدمة، وإذا اُتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.

 


مواضيع متعلقة