«الإفتاء»: تهريب «الدعم» من الكبائر.. وبيع السلع المدعمة لغير المستحقين «حرام»

كتب: سعيد حجازى وعبدالوهاب عيسى

«الإفتاء»: تهريب «الدعم» من الكبائر.. وبيع السلع المدعمة لغير المستحقين «حرام»

«الإفتاء»: تهريب «الدعم» من الكبائر.. وبيع السلع المدعمة لغير المستحقين «حرام»

أكدت دار الإفتاء أن الاستيلاء على السلع المدعمة بطريقة غير مشروعة، أو الحيلولة دون وصولها إلى مستحقيها حرامٌ شرعاً ومن كبائر الذنوب، لأنه يمثل إضراراً واعتداءً على أموال المستحقين لها والمال العام، وأكلاً لأموال الناس بالباطل، كما أنه خيانة أمانة ممن أوكلت إليهم الدولة مهمة الاضطلاع بتوزيع وبيع تلك السلع لمستحقيها. وأضافت الدار عبر حسابها على «فيس بوك»: «يحرُم شراء هذه السلع المدعمة من ناهبيها والمستولين عليها، إذا علم المشترى ذلك، لما فيه من تعاون على الإثم والعدوان، والكسب الذى يأتى من هذه التعاملات كسبٌ محرّمٌ خبيثٌ. وقد توعّد الله عز وجل من يقوم بمثل هذه الأفعال بالعقاب فى الدنيا والآخرة، فعلى من وقع فى شىء منها أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويردّ هذه السلع إلى مصادرها إن كانت قائمة فى يده، وإلا فعليه ردُّ قيمتها».

وفى تدوينة أخرى أكدت دار الإفتاء المصرية أن المغالاة فى تقدير الربح إضرار بالناس، حرمته أحاديث الرسول، ومن ذلك احتكار السلع، وتابعت: «على التاجر أن يضيف إلى أصل الثمن ما أنفقه على جلب السلعة، وفقاً للمعتاد ودون شطط، ثم يُقدِّرُ ربحه فوق ذلك بالمعروف، ودون إضرار بالمصلحة العامة للناس، أو احتكار وحبس ما يحتاجون إليه فى معاشهم، ففى صحيح مسلم: (لاَ يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ)، والمُحرَّم هو الاحتكار بقصد إغلاء الأسعار على الناس».


مواضيع متعلقة