"الأعلى للإعلام" يقر معايير "ميثاق الشرف": المهنة لها أخلاقيات وضوابط

كتب: علاء الجعودي

"الأعلى للإعلام" يقر معايير "ميثاق الشرف": المهنة لها أخلاقيات وضوابط

"الأعلى للإعلام" يقر معايير "ميثاق الشرف": المهنة لها أخلاقيات وضوابط

علمت "الوطن" بانتهاء لجنة المعايير وميثاق الشرف الإعلامي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أعداد مشروع قانون ميثاق الشرف الإعلامي وضوابط الممارسة.

وجاء في المشروع أن الإعلام مهنة لها أخلاقيات وضوابط ينبغي سلوكها والتحلي بها، وأن على صاحبها أن يكون متجردًا فلا يسوغ أن يضع فرضًا ثم يسعى لإقامة البرهان عليه.

كما حصلت "الوطن" على نص المشروع كاملا، وجاء نص المشروع في النقاط التالية:

الوعــي.. وضـوابـط المـمـارسـة

الإعلام رسالة ومهنة، فهي رسالة لأن القائمين بها باحثون عن الحقيقة هادفون إلى الإخبار بها، عاملون على زيادة الوعي المجتمعي بالأحداث التي باتت متلاحقة.. تلك الحقيقة يتعين أن تكون كاملة وموضوعية ومستهدفة للصالح العام.

ويخرج عن هذا الوصف كل حقيقة لا طائل من الإخبار بها، كتلك التي لا تستهدف تحقيق الصالح العام أو تكون الأخبار بها مضرة تربو على عدم الأخبار بها أو تلك التي تتعدى على حرمة الحياة الخاصة.

وهي مهنة لها أخلاقيات وضوابط ينبغى سلوكها والتحلى بها، فعلى صاحبها أن يكون متجردًا فلا يسوغ أن يضع فرضاً ثم يسعى لإقامة البرهان عليه.. وإنما عليه أن يتناول اى موضوع دون أن يكون مرتبطاً بأفكار مسبقة، وبذا فإنه سيعطى كل رأى ذات المساحة التى يعطيها للرأى الآخر دون انحياز.

• ونحو تعزيز الممارسة المهنية الحرة والمحترفة والحد من الممارسات العشوائية المنفلتة مطلوب من الإعلامي والصحفي مراعاة القواعد والضوابط التالية:

1- يلتزم الإعلامي والصحفي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وقانون تنظيم الصحافة والإعلام وميثاق الشرف المهنى والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم.

2- يحظر على الإعلامي أو الصحفي بث أو نشر الدعوات التى يكون من شأنها التحريض على العنف أو تلك التي تنطوى على تمييز بين المواطنين أو طعن فى أعراض الأفراد أو امتهان للأديان السماوية وللعقائد الدينية، والتأكيد على القيم الروحية والأخلاقية، التي ترسخها تلك الأديان ويؤمن بها ويحترمها المجتمع المصري.

3- ترتيب وصياغة أولويات المادة المنشورة والمعروضة والمذاعة بشكل يعكس الأولويات الحقيقية للمجتمع والابتعاد عن الإثارة، والالتزام بعدم الدخول فى ملاسنات أو مشاحنات وعدم استخدام الوسائل الإعلامية لطرح الخلافات الشخصية والمصالح الخاصة.

4- الالتزام بعرض كافة وجهات النظر بما يحقق التوازن في طرح المادة الإعلامية والصحفية، وكفالة حق الرد والتصحيح بما يتناسب مع مساحة المادة الإعلامية ومكان نشرها أو بثها.

5- الامتناع عن الممارسات، التي يجرمها القانون وترفضها مواثيق الشرف مثل السب والقذف وانتهاك خصوصية الأفراد وحرماتهم تحت أي ظرف من الظروف - ويستلزم هذا الالتزام بقيم المجتمع وأخلاقه وأعرافه فى الحوار والخطاب الإعلامى والصحفى وعدم استخدام أو السماح باستخدام اللغة والإيماءات المسيئة أو التدني اللفظي.

6- الامتناع عن عرض أو إذاعة مواد إعلامية أو فنية خاصة بالكبار فقط إلا في أوقات متأخرة مع ضرورة الالتزام بالإشارة الواضحة إلى تصنيفها.

7- الالتزام بما جاء في قانون حماية الطفل وضمان عدم مشاركة الأطفال أو القصر في أي محتوى صحفي أو إعلامي إلا بموافقة ولى الأمر.

8- الامتناع عن كل ما من شأنه إشاعة الأفكار التي تروج للدجل والشعوذة والخرافات وتغييب العقل.

9- الالتزام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والامتناع عن إظهارهم بأي صورة تحط من قدرهم.

10- عدم خلط الخبر بالرأي وأن تكون الحدود الفاصلة بينهما واضحة للجمهور بما لا يدع مجالاً لأى التباس بين الرأى الشخصى والمعلومة.. وفي السياق ذاته يجب النأي بالخطاب الديني عن أي أهداف سياسية أو تحقيق مصالح فئات بعينها أو إشاعة أفكار شاذة أو مغلوطة.

11- مع مراعاة القرارات الصادرة - وفقاً للقانون - بحظر النشر فى القضايا يمتنع الإعلامى أو الصحفى عن تناول أخبار الدعاوى القضائية والجرائم بصورة تؤدى إلى تبريرها أو على نحو يؤثر على من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.. وتلتزم وسائل الإعلام والصحف ببث ونشر قرارات النيابة ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها أثناء التحقيق والمحاكمة، وموجز واف للأسباب التى تقام عليها.

12- يحظر على أي وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة إلا بما هو وثيق الصلة بأعمالهم وأن يكون التعرض مستهدفاً المصلحة العامة.

13- الامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعه بين أطياف الشعب وفئاته.

14- عدم الخلط بين الإعلام والمادة الاعلانية بكافة أشكالها داخل أى محتوى إعلامي، وبحيث تكون الحدود الفاصلة بينهما واضحة تماماً للجمهور، وعدم قبول هدايا أو ميزات من أى شخص سواء كان مصدراً أو شخصية عامة أو جهات حكومية أو خاصة.

15- عدم الإساءة لشعوب الدول الأخرى بما يضر بمصالح الشعب المصرى.

16- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية ومنع القرصنة أو التشجيع عليها.

17- الامتناع عن نشر وبث الأخبار الشاذة والغربية فيما يتعلق بالعائلة المصرية مع مراعاة الأعراف والتقاليد الشرقية عند تناول مثل هذه الموضوعات.

• وعلى الجانب الآخر يجب مراعاة حقوق الإعلاميين والصحفيين خلال ممارساتهم لأعمالهم وأهمها:

1- عدم جواز إجبار الإعلامي أو الصحفي على إفشاء أسرار مهنته إلا أمام جهات التحقيق النقابية، وعلى الأخير الالتزام بسرية هذه المعلومات متى ثبت له صحتها.

2- للصحفي أو الإعلامي الحق في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها، والحق فى تلقى الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات وإحصائيات وأخبار، وحقه في الاطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة.

3- عدم جواز إهانة الإعلامي أو الصحفي أو الاعتداء عليه بسبب عمله، باعتبارها عدواناً على حرية الصحافة والإعلام وحق المواطنين في المعرفة.

4- ضمان أمن الإعلامي أو الصحفي وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.

5- حق الكشف عن الذين يدخلون على الصحفي أو الإعلامي الغش في الأنباء والمعلومات ومن ينكرون من أدلوا به ليتحملوا المسئولية عن ذلك.

6- الالتزام بالفصل بين الملكية والإدارة، والإدارة والتحرير، بما يسمح باستقلالية العمل الصحفي والإعلامي، وفقاً للسياسات التحريرية المعلنة.

ويتعين على كافة المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية ووسائل التواصل الاجتماعى والسلطات التنفيذية الالتزام بهذه الضوابط والمعايير كوثيقة تضاف إلى مواثيق الشرف المهنية.

الجـزاءات

يشير قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016 إلى الجزاءات، التي يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية المخالفة للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد". وفي هذا الشأن نصت المادة 26 من القانون على ما يلي:

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوب انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد".

ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير، التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال الإخلال بأحكام القانون وإجراءات التظلم منها على أن تتضمن ما يأتي:

- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة اسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها عل نفقتها.

- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى التراخيص فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محدودة أو بصفة دائمة.

ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى.

وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقاً لقانونها.


مواضيع متعلقة