حظر الإضراب دون إخطار والإبلاغ بموعده قبل 10 أيام يثير غضب العمال

حظر الإضراب دون إخطار والإبلاغ بموعده قبل 10 أيام يثير غضب العمال
- أضرار جسيمة
- ا البرلمان
- الأمن القومى
- الإضراب عن العمل
- الجهة الإدارية
- الحق فى الإضراب
- الخدمات الأساسية
- الخدمة المدنية
- القطاع الخاص
- أثار
- أضرار جسيمة
- ا البرلمان
- الأمن القومى
- الإضراب عن العمل
- الجهة الإدارية
- الحق فى الإضراب
- الخدمات الأساسية
- الخدمة المدنية
- القطاع الخاص
- أثار
نظَّم قانون العمل الجديد الإضراب السلمى للعمل، حيث حظرت لجنة القوى العاملة، أثناء تعديلاتها على مشروع القانون، الإضراب بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة التى تترتب على توقف العمل كلياً بها أضرار جسيمة لا يمكن تداركها، كما منع تنظيمه بالمنشآت الاستراتيجية والحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تُقدّم للمواطنين، وألزم القانون العمال بإخطار صاحب العمل بموعد الإضراب قبله بعشرة أيام على الأقل.
واستحدث مشروع القانون مادة جديدة تنص على: «مع عدم الإخلال بقانون العقوبات وقانون الخدمة المدنية، للعمال الحق فى الإضراب السلمى وفقاً لأحكام هذا القانون». وقال النائب محمد عبدالفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن هذه المادة تتيح الإضراب السلمى لكافة العاملين سواء بالقطاع الخاص أو العام على حد سواء باعتباره حقاً دستورياً للجميع.
{long_qoute_1}
وأثارت المادة الخاصة بإلزام العمال المضربين عن العمل بإخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بـ10 أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول يتضمن الإخطار بالأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته، خلافاً شديداً بين رجال الأعمال ولجنة القوى العاملة بالبرلمان من جهة والعمال من جهة أخرى.
وانتقد النقابى صلاح الأنصارى تقييد حق الإضراب السلمى للعمال بمشروع قانون العمل الجديد، بإخطار صاحب العمل، وهو ما يؤثر بالسلب عليه ويعصف بحق العمال فى الإضراب، لأنه سيسمح لصاحب العمل باتخاذ كافة الإجراءات لإجهاض الإضراب، أو التأثير على بعض العمال، أو استبدالهم، وهو ما تمسك به رجال الأعمال، خلال جلسة الاستماع التى نظمها البرلمان منذ أيام بمجلس النواب.
واشترط مشروع القانون لجوء العمال للإضراب باستنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، كما حظرت المادة 204 من مشروع القانون الإضراب أو الدعوة إليه، أو إعلانه، فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى، أو بالخدمات الأساسية التى تقدّم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت، كما يمنع الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية. وأضافت لجنة القوى العاملة فقرة جديدة بالمادة تحظر الإضراب الكلى بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة التى يترتب على توقف العمل كلياً بها إلى أضرار جسيمة لا يمكن تداركها، ويصدر بتحديد تلك المنشآت قرار من وزير القوى العاملة.
{long_qoute_2}
وأتاح مشروع القانون لصاحب العمل، أثناء الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب بالنسبة للمشاركين فى الإضراب. كما نظم القانون إجراءات غلق صاحب العمل للمنشأة، حيث يكون لصاحب العمل -لضرورات اقتصادية- حق الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك فى الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويجب على صاحب العمل أن يتقدّم بطلب إغلاق المنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها إلى لجنة تشكّل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمّن الطلب الأسباب والأوضاع والشروط والإجراءات التى يستند إليها فى ذلك، وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، وعلى اللجنة أن تُصدر قرارها مسبباً خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب، وجب أن يُحدّد موعد تنفيذه، فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، اعتُبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع والشروط والإجراءات التى تقدّم بها صاحب العمل. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تُشكل لهذا الغرض، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذه. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما، والجهات التى تُمثل فيهما، والإجراءات التى تتبع أمامهما، ومواعيد وإجراءات التظلم.