وزير المالية يصدر منشور إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة الحالية

وزير المالية يصدر منشور إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة الحالية
- أحكام القانون
- اجتماع مجلس الإدارة
- الإنفاق الحكومى
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البحث العلمى
- التربية والتعليم
- التضامن الاجتماعى
- أبواب
- أثر رجعى
- أحكام القانون
- اجتماع مجلس الإدارة
- الإنفاق الحكومى
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البحث العلمى
- التربية والتعليم
- التضامن الاجتماعى
- أبواب
- أثر رجعى
أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، منشور عام بقواعد أسس إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة، وذلك للسنة المالية 2016 ـ 2017 والتى تنتهي فى 30 يونيه الجاري.
وصرح وزير المالية، بأن المادة 125 من دستور مصر، توجب علي الحكومة عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
كما أن المادة 31 من القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن الموازنة العامة للدولة تقضي: "على وزارة المالية أن تحيل مشروعات قوانين ربط الحساب الختامي للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات فى مدى 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".
وحول أسس إعداد الحساب الختامي، أشار الوزير، إلي ضرورة إلتزام جميع "الجهات العامة جهاز إداري – إدارة محلية – هيئات خدمية"، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد لايتجاوز 30 يونيو المقبل، كما أنه عليها تقديم الحسابات الختامية المبدئية ومرفقاتها إلى كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات فى موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، على أن يتم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، التى تتضمنها تقاريره عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية وتقديم الحسابات الختامية المعدلة إلى وزارة المالية فى موعد غايته 15 سبتمبر المقبل.
وقال إنه على شركات وبنوك القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة والشركات التابعة لها)، وكذلك الشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لكهرباء مصر، إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية "قطاع الحسابات الختامية" وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات المراقبة المختصة"، وذلك لتحديد حصة الدولة فى أرباح هذه الشركات والبنوك، لافتًا إلى أنه على هذه الشركات والبنوك العمل على سرعة سداد هذه الحصة للخزانة العامة لتضمينها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
كما ينبغى مراعاة إبلاغ شركات القطاع العام والشركات القابضة للبترول الهيئات التابعة لها تلك الشركات، بالقوائم المالية والحسابات الختامية بعد اعتمادها من الجمعيات العامة، حتى يتسنى لتلك الهيئات إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بمستحقاتها طرف هذه الشركات فى المواعيد المقررة.
وأضاف أنه فى ضوء ما تقضى به أحكام المواد أرقام 18 ، 19 ، 21 ، 23 من دستور مصر، بشأن تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2% وللبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما أنه على جميع جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة والبنوك والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجهات، إرفاق بيان بحساباتها الختامية يتضمن ما تم إنفاقه على كُل من الصحة والتعليم والبحث العلمى، وعلى تلك الجهات إبلاغ وزارة المالية بالقوائم المالية والحسابات الختامية فور انعقاد جمعياتها العمومية والعمل على سرعة انعقاد هذه الجمعيات حتى يتسنى لوزارة المالية التحقق من تنفيذ أحكام مواد الدستور.
وحول الأسس والمباديء الواجب الإلتزام بها، أوضح الوزير، أنها تتضمن عدة نقاط أساسية أهمها: الحفاظ على عدم زيادة العجز المقدر بالموازنة، فإنه يتعين على الجهات الإلتزام بأحكام المادة رقم 24 من القانون رقم 53 لسنة 1973 والمواد أرقام 102، 103 من لائحته التنفيذية، والمادة رقم 10 من القانون رقم 127 لسنة 1981 والمادة رقم 6 من لائحته التنفيذية، بعدم تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب، وكذلك لايجوز الأمر بالارتباط أو التعاقد إلا فى حدود الاعتمادات المخصصة للجهة وفى حالة المخالفة يحال المسئول عن تجاوز الصرف للمسائلة القانونية.
كما يحظر على جميع الجهات استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات فى الشهر الأخير من السنة المالية وقصر الصرف على الحتميات الضرورية، وعلى المراقبين والمديرين الماليين مراقبة ذلك بكل دقة.
كما يحظر صرف أي مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات فى نهاية السنة المالية ولا يسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعي، وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية.
كما ينبغى على الهيئات الاقتصادية التى تتبعها شركات، عدم الخصم على التكاليف والمصروفات بأعباء دون مبرر، وذلك لإظهار أرباح غير حقيقية بالقوائم المالية لهذه الشركات، الأمر الذى يظهر بيانات القوائم المالية للهيئات الاقتصادية على غير حقيقتها، بالإضافة إلى عدم خصم أي إلتزامات تخص الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على اعتمادات موازنة الجهة أو إضافة أي إيرادات تخص الجهة إلى إيرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة ومخالفة ذلك يعد مخالفة قانونية تستوجب المسائلة، طبقًا لتوجيهات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
كما أنه على كافة الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي أن ترفق بحساباتها الختامية صورة معتمدة من محضر إجتماع مجلس إدارة الهيئة، الذى تم فيه الموافقة علي حساب ختامي الهيئة للسنة المالية 2016 ـ 2017، علي أن يكون موعد اجتماع مجلس الإدارة مناسب للمواعيد المحددة لتقديم الحسابات الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أنه على كافة الهيئات الاقتصادية، مراعاة تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والعمل علي تلافي تكرارها وإعداد محاضر مشتركة مع ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات للاتفاق علي ما تم تنفيذه من ملاحظات وإرفاق هذه المحاضر بالحسابات الختامية للهيئة عند تقديمها لوزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع بيان ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التى أثرت على حصيلة الإيرادات أو التى تعوق تحصيل المتأخرات، وكذا توضيح الجهود الفعلية والمحاولات التى تمت لاستئداء المتأخرات مع توزيعها ببيان منفصل على الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية وما هو محل نزاع قضائي.
وذكر المنشور أنه فى ضوء ما تقضي به المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته ومنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 ـ 2017، وفى إطار سعي وزارة المالية، لتطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ومراقبة فاعلية الأداء، وذلك بهدف تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة مما يحقق أكبر نفع للمجتمع.
وتهيب وزارة المالية، بوزارات "الصحة ـ التربية والتعليم ـ التعليم العالي ـ البحث العلمي ـ التضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية ـ النقل ـ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" وكافة الجهات التابعة لهذه الوزارات، بضرورة تقديم حساباتها الختامية للعام المالي 2016 ـ 2017، على أساس البرامج.
وبالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام، الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وشركات وبنوك القطاع العام وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المملوكة للدولة، أكد المنشور، على أنه ينبغي مراعاة إبلاغ وزارة المالية، بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2016 ـ 2017، مرفقًا به القوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها للشركات القابضة والشركات التابعة لها والقوائم المالية المجمعة، وكذلك شركات وبنوك القطاع العام والشركات المساهمة المملوكة للدولة بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يتسنى لوزارة المالية إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بملكية الدولة فى هذه الشركات وتحديد مستحقاتها طرفها ونؤكد على وجوب سرعة سداد حصة الدولة فى الأرباح، حتى يتسنى تضمينها حسابات الموازنة العامة للدولة لذات السنة المالية.