30 يوليو.. الحكم في دستورية المادة 208 من "الإجراءات الجنائية"

30 يوليو.. الحكم في دستورية المادة 208 من "الإجراءات الجنائية"
- اختلاس المال العام
- الإجراءات الجنائية
- الدعوى الجنائية
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- طلب الرد
- أسر
- أموال
- أول
- اختلاس المال العام
- الإجراءات الجنائية
- الدعوى الجنائية
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- طلب الرد
- أسر
- أموال
- أول
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 30 يوليو المقبل، للحكم في الطعن على دستورية المادة 208 مكرر (د) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة المطعون عليها أنه: "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكرر فقرة أولى و114 و115 من قانون العقوبات (جرائم اختلاس المال العام).
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية فى الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى أموال كل منهم بقدر ما إستفاد. ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنهم".
ونظرت المحكمة خلال جلستها هذا الاسبوع الطعن رقم 54 لسنة 29 دستورية، المقامة من أسر محمد نور عبد الوهاب إمام وآخرين ضد رئيس الجمهورية وآخرين، وحددت 30 يوليو للحكم في الطعن.