"القومي للمرأة" يطالب بأن تكون إجازة الوضع لنساء القطاع الخاص 4 شهور

كتب: هدى رشوان

"القومي للمرأة" يطالب بأن تكون إجازة الوضع لنساء القطاع الخاص 4 شهور

"القومي للمرأة" يطالب بأن تكون إجازة الوضع لنساء القطاع الخاص 4 شهور

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجلس طالب بإدخال بعض الإضافات على الباب الأول والثاني من مشروع القانون العمل، فيما يتعلق "بإجازة الوضع" والواردة في المادة (50) بتعديل المادة بالنص على "حصول المرأة العاملة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر"، بدلًا من 3 أشهر للموائمة.

وأضافت أن المجلس طالب بأن تكون إجازة رعاية الطفل للقطاع الخاص مثلها مثلما أقرها القانون في الخدمة المدنية في القطاع العام، أن تكون 4 شهور لثلاث مرات، إلى جانب أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 20 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وأضافت أن رؤية المجلس تضمنت استحداث باب بمشروع القانون ينظم عمل "العاملات بالمنازل" لحمايتهن والحفاظ على حقوقهن، ورأى المجلس ضرورة النص على أحكام خاصة بنشاط تشغيل العمالة المنزلية بالشركات المرخص لها بالتشغيل في الداخل والخارج، مع السماح لها بإصدار تراخيص للعمالة التابعة لها، وتوفير الخدمات الصحية والتأمينية لمن يعمل لديها، وذلك لمنح قطاع عريض من المجتمع ممثلًا في عاملات المنازل، التغطية القانونية والتأمينية الواجبة.

وأشارت إلى أنه فيما يخص إجازات المرأة العاملة التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة، فقد اقترح المجلس في المادة (52) إضافة فقرة بمنحها فترة راحة خاصة لمدة ساعتين يوميًا تحدد طبقًا لاختيارها وحاجة الطفل المعاق"، كما يسمح لها بإجازة دون أجر للمدد التي تحتاجها لرعاية طفلها من ذوي الإعاقة بحد أقصى أربع سنوات.

وفيما يخص "إنشاء الحضانات" فقد رأى المجلس في المادة (56) بأنه على صاحب العمل الذي يستخدم 50 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دار للحضانة (بدلا من مائة عاملة في القانون الحالي) أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.


مواضيع متعلقة