المجلس القومي للمرأة يقدم ملاحظاته حول "قانون العمل"

المجلس القومي للمرأة يقدم ملاحظاته حول "قانون العمل"
- أصحاب الأعمال
- إصدار قانون
- إنهاء الخدمة
- الخدمات الصحية
- الخدمة المدنية
- الصحة المهنية
- الطفل المعاق
- العمالة غير المنتظمة
- القومى للمرأة
- أجازة الوضع
- أصحاب الأعمال
- إصدار قانون
- إنهاء الخدمة
- الخدمات الصحية
- الخدمة المدنية
- الصحة المهنية
- الطفل المعاق
- العمالة غير المنتظمة
- القومى للمرأة
- أجازة الوضع
من منطلق اختصاص المجلس القومي للمرأة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من إعداد رؤية المجلس الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأرسله إلى البرلمان؛ لمناقشته وإقراره، بعد أن تضمن تعديلات على بنود الإجازات وساعات العمل.
وعرض المستشار ثناء خليل، مقرر اللجنة، وعضو المجلس، خلال جلسة استماع للمجلس مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور عدد من ممثلي المجلس وأصحاب الأعمال.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس مساندة المجلس لمشروع قانون العمل بوجه عام، لافتة إلى أنه جاء متسقًا مع المستجدات في مجال العمل، موضحة أن المجلس رأى إدخال بعض الإضافات على الباب الأول والثاني من مشروع القانون، في إطار "استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030" والتي اعتمدها رئيس الجمهورية في مارس الماضي، باعتبارها وثيقة عمل للسنوات القادمة.
وتضمنت رؤية المجلس، استحداث باب بمشروع القانون ينظم عمل "العاملات بالمنازل" لحمايتهن والحفاظ على حقوقهن، ورأى المجلس ضرورة النص على أحكام خاصة بنشاط تشغيل العمالة المنزلية بالشركات المرخص لها بالتشغيل في الداخل والخارج، مع السماح لها بإصدار تراخيص للعمالة التابعة لها، وتوفير الخدمات الصحية والـتأمينية لمن يعمل لديها، وذلك لمنح قطاع عريض من المجتمع ممثلًا في عاملات المنازل، التغطية القانونية والتأمينية الواجبة.
كما رأى المجلس فيما يتعلق "بأجازة الوضع" والواردة في المادة (50) بتعديل المادة بالنص على "حصول المراة العاملة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر" بدلًا من ثلاث أشهر للموائمة، والاتساق مع المادة (52) من قانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
أما فيما يخص إجازات المرأة العاملة التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة، فقد اقترح المجلس في المادة (52) إضافة فقرة بمنحها فترة راحة خاصة لمدة ساعتين يوميًا تحدد طبقًا لاختيارها وحاجة الطفل المعاق".
وحول منحها إجازة بدون أجر، فقد اقترح المجلس إضافة فقرة في المادة (53) بإجازة منح المرأة العاملة التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة أجازة بدون أجر للمدد التي تحتاجها لرعاية طفلها من ذوي الإعاقة بحد أقصى أربع سنوات"، إلى جانب أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم عشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
وفيما يخص "إنشاء الحضانات" فقد رأى المجلس في المادة (56) بأنه على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دار للحضانة (بدلاً من مائة عاملة في القانون الحالي) أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
كما جاءت رؤية المجلس فيما يتعلق بتوقيع العقوبات على أفعال تتضمن التمييز ضد المرأة في مجال العمل باستحداث فقرة جديدة بالمادة 256 تحظر على صاحب العمل التمييز بجميع أنواعه بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتوظيف، والأجور، والتدريب، والترقية، وشروط وظروف العمل، وإنهاء الخدمة أو غيرها من المسائل الناشئة عن علاقة العمل"، وتكون العقوبة الغرامة من ألف إلى ألفين جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتكون العقوبة الحبس في حالة العود"، وذلك شريطة عدم الإخلال بأحكام أي عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى.
كما رأى المجلس في المادة 16 ضرورة أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% من جهات خارج المناصب الوزارية بالمجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وفي المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، فضلًا عن ضرورة تمثيله في مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة فقد رأى المجلس في المادة 32 ضرورة تمثيله في مجلس إدارة صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتطمة، كما اقترح المجلس أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% في المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والذي ورد في المادة ( 234) من القانون.