لجنة برلمانية مشتركة توافق على مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

لجنة برلمانية مشتركة توافق على مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
- الثالثة عشرة
- الشخصية الاعتبارية
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المستشار بهاء أبو شقة
- أحكام الدستور
- الثالثة عشرة
- الشخصية الاعتبارية
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المستشار بهاء أبو شقة
- أحكام الدستور
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من التشريعية وحقوق الإنسان والخطة والموازنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع الحكومة المقدم بشأن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وينص مشروع القانون الحكومة على الآتي:
مادة (1) تُستبدل بنصوص المواد (الأولي والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحاية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، النصوص الآتيه:
المادة الأولى: المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويشار إليه في هذا القانون بـ"المجلس".
يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.