"العدل": السجن المشدد عقوبة خطف الأطفال في تعديلات قانون العقوبات

كتب: وائل سعد

"العدل": السجن المشدد عقوبة خطف الأطفال في تعديلات قانون العقوبات

"العدل": السجن المشدد عقوبة خطف الأطفال في تعديلات قانون العقوبات

قال وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل 3 مواد من قانون العقوبات بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف وهى المواد 283 و290 و289. لمواجهة أعمال الخطف.

وأكد عبد الرحيم في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد مجلس الوزراء، أن كثرة حوادث خطف الأطفال وطلب الفدية التي تكررت في الآونة كانت السبب في سرعة استصدار القانون.

وقال وزير العدل، إن التعديلات تشمل المادة 283 التي تنص على أن "كل من اخفى طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير من أي من والداه يعاقب بالسجن".

وتتضمن المادة 289 أنه "كل من خطف بنفسه طفلا لم يبلغ سنة 12 سنة ميلادية كاملة يعاقب بالشجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المخطوف تجاوز سنة 12 سنة أو كان الطفل المخطوف سنة، وإذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وشملت تعديلات المادة 290 على أنه "كل من خطف بنفسه شخص بالإكراه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن عشرين سنة، وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف.


مواضيع متعلقة