الجريدة الرسمية تنشر قرار إلزام التجار بكتابة السعر على السكر والأرز

الجريدة الرسمية تنشر قرار إلزام التجار بكتابة السعر على السكر والأرز
- التموين والتجارة الداخلية
- السلع الغذائية
- الشركات المنتجة
- القرار الوزارى
- اللغة العربية
- الوقائع المصرية
- تداول السلع
- على المصيلحى
- وزير التموين
- أبريل
- التموين والتجارة الداخلية
- السلع الغذائية
- الشركات المنتجة
- القرار الوزارى
- اللغة العربية
- الوقائع المصرية
- تداول السلع
- على المصيلحى
- وزير التموين
- أبريل
نشرت الوقائع المصرية قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لسلعتي السكر والأرز، بتدوين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغة العربية، وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو.
وتضمن القرار إضافة كل البيانات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994، على أن تكون الأسعار المدونة على عبوات سلعة السكر طبقًا للقرار الوزاري رقم 42 لسنة 2017.
كما تضمن القرار، أن يحظر على كل الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية المنصوص عليها في المادة الأولى، الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لهذه العبوات دون أن يكون مدونًا عليها سعر البيع للمصنع والسعر للمستهلك، مع منح مهلة تنتهي في 15 أبريل الماضي لكل الجهات لتصريف منتجاتها السابقة من هذه السلع، ومنتجاتها غير المدون عليها سعر البيع، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم بخط واضح وظاهر.
ونص القرار على أن كل مخالف لأحكامه يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.