تعديلات "سوق المال" تحدد شروط الوساطة في العقود وعضوية البورصة

تعديلات "سوق المال" تحدد شروط الوساطة في العقود وعضوية البورصة
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- تعديل قانون
- قانون سوق المال
- مجلس الدولة
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- إرسال
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- تعديل قانون
- قانون سوق المال
- مجلس الدولة
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- إرسال
حصلت "الوطن"، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأى مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه.
ونصت المادة (26) مكرر (9)، والخاصة بـ"نشاط الوساطة فى العقود وعضوية البورصة"، علي: يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود بواسطة منفذى الأوامر لدى كل من شركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص، وتمسك بورصة العقود سجلاً تقيد فيه الأعضاء والجهات المشار إليها التى تباشر نشاطها به وتحدد النظام الأساسى للقواعد العضوية بالبورصة مقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوى، ويتم تأسيس شركات الوساطة فى العقود وفقاً لأحكام المادة (27) من هذا القانون، كما يجوز الترخيص بممارسة النشاط لشركات الوساطة فى الأوراق المالية وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.