تعديلات "سوق المال": الحبس والغرامة لطرح أوراق مالية بالمخالفة للقانون

تعديلات "سوق المال": الحبس والغرامة لطرح أوراق مالية بالمخالفة للقانون
- الاكتتاب العام
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- تعديل قانون
- قانون سوق المال
- مجلس الدولة
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- أحكام
- أدوات
- أكبر
- الاكتتاب العام
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- تعديل قانون
- قانون سوق المال
- مجلس الدولة
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- أحكام
- أدوات
- أكبر
حصلت "الوطن" على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.
ونصّت المادة 63، صدر المادة والبند 2، أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 20 مليون جنيه، أو ما حقّقه الجانى من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من طرح أوراقاً مالية، أو أدوات من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص، أو تلقى عنها أموالاً بأي صورة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة، تنفيذاً له".