رفض استئناف النيابة على حفظ التحقيق مع أبوالعينين في الكسب غير المشروع

كتب: سالي غالب

رفض استئناف النيابة على حفظ التحقيق مع أبوالعينين في الكسب غير المشروع

رفض استئناف النيابة على حفظ التحقيق مع أبوالعينين في الكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين هشام الشريف، وطارق الحديني وأمانة سر محمد سليمان ورجب شعبان، بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا، على قرار الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات مع أبو العينين لعدم ثبوت تهمة الكسب غير المشروع عليه.

وترجع وقائع القضية إلى أنه بتاريخ 29 من نوفمبر لعام 2016، أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بحفظ التحقيقات مع محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب السابق، لعدم ثبوت جناية الكسب غير مشروع في حقه، فقام النائب العام بتوكيل أحد المحامين العامين بالطعن على هذا القرار أمام محكمة الجنايات طالبا إلغاء هذا القرار وتقديم محمد أبو العينين للمحاكمة.

وقالت في أسباب قرارها إن المادة 15 من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع جعلت اختصاص النائب العام وحدة دون غيره بالطعن على هذا القرار خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره، وكان الثابت للمحكمة أن المقرر بالطعن طعن على القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بصفته الشخصية وليس بصفته الوظيفية ووقع على تقرير الطعن بتوقيع غير مقروء يستحيل معه معرفة صاحبه وصفته وعما إذا كان هو المحامي العام الصادر له توكيل بالطعن من النائب العام من عدمه.

وقالت المحكمة أيضا إنه لا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا مادام لم يثبت بالتقرير مايدل على هذه الصفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج غير مستمد منه الأمر الذي يبين منه أن التقرير بالاستئناف قد جاء غفلا من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا.


مواضيع متعلقة