نادية هنري: "الطوارئ" نظام استثنائي وتطبيقها لا يعني تجاوز الدستور

نادية هنري: "الطوارئ" نظام استثنائي وتطبيقها لا يعني تجاوز الدستور
- أمر قضائى
- أمن الدولة
- استقرار الدولة
- الأمن العام
- الأمن القومى
- الحرية الشخصية
- الحقوق والحريات
- السلطات العامة
- السلطة التنفيذية
- القبض على
- أمر قضائى
- أمن الدولة
- استقرار الدولة
- الأمن العام
- الأمن القومى
- الحرية الشخصية
- الحقوق والحريات
- السلطات العامة
- السلطة التنفيذية
- القبض على
علقت النائبة نادية هنرى على قرار مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الطوارئ.
وقالت النائبة، إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة.
وأضافت أن هذه القواعد والأصول هي التي تحدد ما تتولاه السلطات العامة من وظائف أصلية وما تباشره من أعمال أخرى استثناء من الأصل.
وأشارت إلى أن قانون الطوارئ هو محض نظام استثنائي قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بماكينات معينة، تحد بها من الحقوق والحريات العامة، بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد، - وتبعًا لذلك - لا يجوز التوسع فى تطبيقه، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه.
وأكدت أن قانون الطوارئ يعالج أوضاعًا استثنائية متعلقة بمواجهة نذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية بما قد ينال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها وسلامتها لمخاطر داهمة، وأن حالة الطوارئ بالنظر إلى مدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها لا تلائمها أحيانًا التدابير التى تتخذها الدولة فى الأوضاع المعتادة، ذلك أنه لا يجوز أن يتخذ قانون الطوارئ الذى رخص به الدستور ذريعة لإهدار أحكامه ومخالفتها.
وشددت على أن تفعيل القانون لا يعنى تجاوز باقى نصوصه، لافتة إلى أنه إذ كانت مادة (54) تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وأشارت إلى أنه يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون.
وأكدت أنه من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
وتابعت أن القانون وينظم القانون أحكام الحبس الإحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الإحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم باتّ بإلغاءالحكم المنفذة بموجبه ، وتبعًا لذلك فإن التعديل الذى تم الموافقة عليه والذى ينص على تضمن مشروع القانون أضافة مادتين برقمى 3 مكررو3 مكرر "ا".. إلى القانون ، يجب ان يتم استخدامه بما لا يتعارض مع نصوص الدستور المتعلقة بحماية حرية المواطنين .
جدير بالذكر ان التعديلات التى طرحت على قانون الطوارئ تمثلت في المادة "3 مكرر" والتي تنص على أن : لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.
وجاء نص المادة "3 مكرر أ": يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ ( التى تم الغائها بالقانون 75 لسنة 2003 ) بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.
من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 على الترخيص فى القبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائى مسبب يكون قد أهدر حريات المواطنين الشخصية واعتدى على حرية مساكنهم مما يشكل خرقًا لمبدأ سيادة القانون الذى يُعد أساس الحكم فى الدولة.