القوى العاملة تجري تعديلا على العلاوة الدورية بعد الرجوع لـ"الدستورية"

كتب: محمد طارق

القوى العاملة تجري تعديلا على العلاوة الدورية بعد الرجوع لـ"الدستورية"

القوى العاملة تجري تعديلا على العلاوة الدورية بعد الرجوع لـ"الدستورية"

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، إلغاء المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية.

وأوضح وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، أن قرار اللجنة بإلغاء المادة جاء بعد الرجوع للمحكمة الدستورية العليا، والتي أفتت أن هذه المادة تخص العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ولا تطبق على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنهم الهيئات القضائية والجهات التابعة لها.

وتنص المادة الخامسة التي تم إلغائها على أن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاىطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة في 30 /6/2015، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفي، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في الشهر السابق على العمل بأحكامه".

وأضافت اللجنة عبارة للمادة الثالثة وهي "مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى"، حتي يطبق الحد الأدنى 65 جنيه والحد الأقصى 120 جنيه علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وضم العلاوة للاجر الاساسي.

وذلك استجابة لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع التي طلبت إضافة هذه العبارة، بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني.

ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على أنه: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى في 30 يونيو 2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى".

فيما أضافت اللجنة عبارة للمادة السادسة المستحدثة من اللجنة وهي "مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى "، حتي يطبق الحد الأدنى 65 جنيه والحد الأقصى 120 جنيه علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وحذفت اللجنة كلمة "لا" من المادة، حيث كانت تنص علي أنه "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل في 30/6/2016".

وأصبح نص المادة السادسة وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، بعد التعديل كالتالي: "تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى ".


مواضيع متعلقة