"تشريعية النواب" توافق على تعديل مشروع قانون بشأن حالة الطوارئ

"تشريعية النواب" توافق على تعديل مشروع قانون بشأن حالة الطوارئ
- أمن الدولة
- الأمن العام
- الجريدة الرسمية
- النيابة العامة
- حالة الطوارئ
- حكم الدستورية
- لجنة التشريع
- مجلس النواب
- مشروع قانون
- أبو
- أمن الدولة
- الأمن العام
- الجريدة الرسمية
- النيابة العامة
- حالة الطوارئ
- حكم الدستورية
- لجنة التشريع
- مجلس النواب
- مشروع قانون
- أبو
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت، وتضمن التعديل إضافة المواد أرقام 3 مقرر، و3 مقرر "أ" إلى القانون 162 لسنة 1958.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، أن مصر تحترق، مضيفا "لا بد من عمل هذا التعديل لتلافي حكم الدستورية في هذا القانون".
وجاء التعديل في المادة 3 مكرر، بالسماح لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة، وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفاءه فيها أي مواد خطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر، أو حيازتها أو أي من متحصلات الجريمة، أو أي أدلة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.
وتضمن التعديل المادة 3 مكرر أ: يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة، احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.
فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر في الجريدة الرسمية.