السلطة القضائية وضمانات الاستقلال
- أعمال السلطة
- استقلال القضاء
- الأحكام القضائية
- الأمور المستعجلة
- الإدارية العليا
- البرلمان المصرى
- الجمعية العمومية
- الدستور المصرى
- الدولة المصرية
- أبو
- أعمال السلطة
- استقلال القضاء
- الأحكام القضائية
- الأمور المستعجلة
- الإدارية العليا
- البرلمان المصرى
- الجمعية العمومية
- الدستور المصرى
- الدولة المصرية
- أبو
ثلاثة موضوعات فى الحقيقة أثيرت فى الفترة الأخيرة كلها تؤثر بلا شك على استقلال السلطة القضائية، بل وسمعة القضاء المصرى باستقلاله وحيدته ونزاهته، فقد أقر البرلمان المصرى قانوناً بتعديل مواد قوانين الهيئات القضائية، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بهدف إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب للهيئة، الأمر الذى ثار عليه أندية القضاة واعتبروه خطراً شديداً على استقلال السلطة القضائية ويسمح بتدخل وتغول السلطة التنفيذية فى عمل هو من صميم عمل المجالس للقضاة، حيث كان يتم اختيار أقدم الأعضاء سناً بناء على ترشيح الجمعية العمومية ويقدم للسيد الرئيس ليصدر القرار بتعيينه رئيساً.
الموضوع الثانى هو مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بسن نهاية الخدمة للقضاة الذى ظلت الدولة المصرية تزيدها حتى وصلت سن التقاعد للقضاة إلى 72 سنة، قدم القانون من أكثر من 60 نائباً فى البرلمان يقوده النائب محمد أبوحامد يستهدف تخفيض سن القضاة على مرحلتين: الأولى تخفض السن إلى 65، والثانية إلى سن 60 سنة، وبالطبع على غير إرادة القضاة ودون أخذ رأى السادة القضاة ومجالسهم وهيئاتهم العليا.
وفى إطار الخلاف الذى نشأ بين مجلس النواب الذى يصر ويجزم بأن السلطة التشريعية هى اختصاصه الأصيل دون منازعة من جانب، وبين السلطة القضائية من جانب آخر، التى تقر للبرلمان بسلطته التشريعية لكن فى ظل الدستور القائم ومواده وحدوده التى تضعها لضمان التوازن بين السلطات ووضع الحدود بينها بما يحافظ على استقلالها باعتبار أن الفصل بين السلطات إحدى أهم القواعد التى نص عليها الدستور والنظم الديمقراطية الحديثة، وهنا تتمسك السلطة القضائية بنص الدستور المصرى بالمادة 185 التى تنص على ضرورة أخذ رأى الهيئات القضائية فيما يخص مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. الخطير فى الأمر هو رد مجلس النواب على هذه المادة بما يفيد أن أخذ الرأى لا يلزمه وهو أمر فى الحقيقة يخالف الاستنتاج العقلى للنص الدستورى فلا يتصور أن يضع نصاً عبثاً، ولكن المشرع منزه عن العبث وهو يعنى بكل كلمة نص عليها فى مواد الدستور، فأخذ الرأى هنا يعنى تحقيق الرضا للسلطة القضائية بأى قانون ينظم شئونهم.
الموضوع الثالث هو صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بإبطال حكم نهائى صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن اتفاقية تيران وصنافير، وهو حكم شاذ صادر من محكمة غير مختصة خالفت الدستور فى المادة 188، باب القضاء والنيابة، التى نصت على الآتى: «يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى.. إلخ، أى محظور عليها أن تحكم فى الدعاوى الإدارية وفقاً لنص المادة 190 فى باب قضاء مجلس الدولة التى نصت وبوضوح: «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية»، وطعن هذا الحكم فى سمعة القضاء المصرى، وللأسف تفاعلت السلطة التنفيذية مع هذا الحكم، وأعلن رئيس الوزراء أنه بناء على هذا الحكم سيحيل الاتفاقية المحكوم ببطلانها من أعلى محكمة للقضاء الإدارى، وهو الأمر الذى شكل خطورة مباشرة بالتشجيع على إمكانية مخالفة الدستور.
فى الحقيقة إن سمعة القضاء المصرى على المحك، ولن يثق أحد فى أحكامنا القضائية، وسيعطى الفرصة لكل ادعاء بتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، وتسييس الأحكام القضائية.
إن الدفاع عن استقلال القضاء هو دفاع عن دولة سيادة القانون.