"الوطن" تنشر مذكرة "النقض" للرد على "النواب" في تعديل "السلطة القضائية"

"الوطن" تنشر مذكرة "النقض" للرد على "النواب" في تعديل "السلطة القضائية"
- استقلال القضاء
- الدستور المصرى
- السلطة التنفيذية
- السلطة القضائية
- الشرعية الدستورية
- القضاء الأعلى
- القيادة السياسية
- المشرع الدستورى
- حركة تعيينات
- رئيس الجمهورية
- استقلال القضاء
- الدستور المصرى
- السلطة التنفيذية
- السلطة القضائية
- الشرعية الدستورية
- القضاء الأعلى
- القيادة السياسية
- المشرع الدستورى
- حركة تعيينات
- رئيس الجمهورية
حصلت "الوطن" على نسخة من مذكرة، أعدها المستشار فرحان بطران، نائب رئيس محكمة النقض، للرد على الاقتراح المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب، بشأن تعديل المادة "44" من قانون السلطة القضائية، على نحو يتيح لرئيس الجمهورية، الحق في اختيار رئيس محكمة النقض.
وقال المستشار بطران "إنه بداية لا خلاف على حق مجلس النواب، في دوره الرائد في التشريع والرقابة، فهو حق أصيل لا يمكن الانتقاص منه أو التدخل فيه، ولكن يجب أن يمارس دوره التشريعي في إطار الشرعية الدستورية، ومراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، وثيق الصلة بمبدأ استقلال القضاء".
وأشار إلى "أننا نضع تحت بصر أعضاء مجلس النواب بعض من الأسباب والاعتبارات التي دعت مجلس القضاء الأعلى، إلى عدم الموافقة بالإجماع على مشروع هذا القانون، أولها أن استقلال القضاء وحيدته ليس منحة للقضاة ولكنه ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين، التي تحرص القيادة السياسية الحالية على دعمها، وثانيها أن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط بل يجب حتى يتحقق الاستقلال الكامل، بأن يستقل بإدارة شؤونه الإدارية أيضًا، فينبغي أن تكون تلك الصلاحيات الإدارية بيد الهيئة المستقلة دون تدخل من أية سلطة أخرى لأن إعطاء أي صلاحيات إدارية لسلطة أخرى فى مواجهة السلطة المستقلة هو انتقاص من استقلال وتحول من الاستقلال الكامل إلى الاستقلال الجزئى فى حقيقته ومعناه وعلى هذا الأساس يجب أن تنفرد كل سلطة من السلطات المستقلة بتنظيم شئونها الإدارية دون تدخل من السلطات الأخرى ولهذا نص الدستور المصرى فى المادة 188 منه على أن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، ويدير شؤونه مجلس أعلى، كما نصت المادة 185 على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، لما كان ذلك وكانت المادة 139 من الدستور المصري الواردة في الفصل الثاني منه تحت باب السلطة التنفيذية "تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وعندما عرض الاختصاصات رئيس الجمهورية فى باقى المواد فلم يفرق المشرع الدستورى بين الاختصاصات التى يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة والاختصاصات الممنوحة له إنما وردت في الدستور إجمالاً دون تخصيص بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية فمؤدى منحه حق اختيار رئيس محكمة النقض رئيس السلطة القضائية، بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية، هو في حد ذاته عدوانًا من السلطة التنفيذية على السلطة وإهدارًا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي هو وثيق الصلة بمبدأ استقلال القضاء، ولا يمكن أن يرد على ذلك بأن هذا الاختصاص يمارسه رئيس الجمهورية بصفته رئيسًا للدولة وليس رئيسًا للسلطة التنفيذية لأنه يجمع بين الصفتين حسبما جاء في المادة 139 من الدستور الذي أورد اختصاصات رئيس الجمهورية إجمالًا دون تخصيص".
وتابع نائب رئيس محكمة النقض "ما يؤكد ذلك ويزكيه ما أوردته المادتين 148، 160 من الدستور ذاته، أعطت المادة الأولى الحق لرئيس الجمهورية في تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصاته وجاء بالمادة الثانية أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء ـــ قمة السلطة التنفيذية، وهذا ما أكد عليه الإعلان العالمي استقلال القضاء والذي أورد في المادتين الرابعة والسابعة منه، أن استقلال القضاء هو أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ولا يجوز أن يكون للسلطة التنفيذية أية رقابة على السلطة القضائية".
وأضاف "لا يجوز الاحتجاج في هذا المقام بأن رئيس الجمهورية يصدر القرار بتعيين معاوني النيابة والقضاة إذ أن ذلك مردودًا عليه بأن تعيينهم من اختصاص مجلس القضاء الأعلى إعمالًأ لنص المادة 77 من قانون السلطة القضائية والتي تعرض على رئيس الجمهورية، للتصديق عليها فقط فلا يملك بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية إجراء أي تعديل في حركة تعيينات أو ترقيات رجال القضاء فقراره في هذا الشأن كاشف وليس منشئًا فإن كان ذلك في شأن معاوني النيابة والقضاة فما بالك باختيار قمة السلطة القضائية".
وأكد نائب رئيس محكمة النقض، أنه لم يلزم النص الدستوري م 185، أخذ رأي القضاة في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم عبثًا، ولكن كان منه لحكمة ارتآها وهي أنهم أدرى بشؤونهم وحرصًا على ألا تكون هذه المشروعات ماسة باستقلالهم وموطنًا لشبهة عدم الدستورية، فأوجب أخذ رأيهم فيها، حتى يكون هذا الرأي محل اعتبار عند نظر تلك القوانين ومناقشتها من جانب البرلمان.
- استقلال القضاء
- الدستور المصرى
- السلطة التنفيذية
- السلطة القضائية
- الشرعية الدستورية
- القضاء الأعلى
- القيادة السياسية
- المشرع الدستورى
- حركة تعيينات
- رئيس الجمهورية
- استقلال القضاء
- الدستور المصرى
- السلطة التنفيذية
- السلطة القضائية
- الشرعية الدستورية
- القضاء الأعلى
- القيادة السياسية
- المشرع الدستورى
- حركة تعيينات
- رئيس الجمهورية