"المصرية لحماية الدستور" تطالب بإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز

"المصرية لحماية الدستور" تطالب بإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز
- إصدار قانون
- البرلمان المصري
- الحقوق المدنية
- الحقوق والحريات
- الرجل والمرأة
- المؤسسة المصرية
- المجالس المحلية
- المجالس النيابية
- أحكام الدستور
- أدوار
- إصدار قانون
- البرلمان المصري
- الحقوق المدنية
- الحقوق والحريات
- الرجل والمرأة
- المؤسسة المصرية
- المجالس المحلية
- المجالس النيابية
- أحكام الدستور
- أدوار
طالبت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، بإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز لضمان اتاحة الفرص المتكافئة والعادلة للمواطنة المصرية والمواطن المصري للعمل في كافة المجالات على أساس الكفاءة ودون تمييز على أساس الدين او العقيدة او الجنس او الأصل او العرق او المستوى الاجتماعي او الانتماء السياسي او الجغرافي او الإعاقة تطبيقاً لأحكام الدستور، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز لمتابعة تنفيذ القانون والتأكد من احترامه.
وقالت المؤسسة، في بيان اليوم، إن المرأة المصرية كانت في مقدمة الداعين لهذا القانون دفاعا عن مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص لا للمرأة فحسب وإنما لجميع المواطنين رجالا ونساء، سعيا لتحقيق المساواة والعدالة للجميع.
وأضافت: " تحية احترام وتقدير للمرأة المصرية في شهر مارس، شهر الاحتفاء بعطائها المتدفق وأدوارها الحيوية المتعددة في كافة المجالات، والاحتفال بيوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية وعيد الأم".
وأكدت أن الدستور شدد على مبدأ المساواة أمام القانون وألزم الدولة بضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً الدستور، كما ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية وفقاً للقانون، وهو ما ترتب عليه تمثيل المرأة المصرية بواقع 89 نائبة في البرلمان المصري تمثل 14.5% من عدد النواب، في سابقة أولى في تاريخ البرلمان المصري، كما نص الدستور على تمثيلها بنسبة 25% على الأقل في المجالس المحلية.
واستطردت: "تلتزم الدولة وفقاً للدستور بكفالة حق المرأة في تولي الوظائف العامة والإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وقد احتفلت المرأة المصرية بتعيين أول محافظة لمحافظة البحيرة في عام 2017، وتتطلع المؤسسة المصرية لحماية الدستور لمجلس الدولة، باعتباره حصن الدفاع عن الحقوق والحريات، لتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، احتراماً لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز الذي كفله الدستور".