عاجل| وزيرة الاستثمار تصدر قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

كتب: محمد الدعدع و محمود الجمل

عاجل| وزيرة الاستثمار تصدر قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

عاجل| وزيرة الاستثمار تصدر قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارًا برقم 33 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، فى إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها.

وشمل التعديل إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحت رقم الباب الـ13 لتحديد قواعد التعرف علي المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، بما يعزز من قواعد الحوكمة و تطبيقاتها ويساهم في تدعيم معايير الشفافية و الافصاح، بالإضافة إلى ضمان أداء الدور الرقابي للتعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية وبما يضمن فاعلية هذا الدور.

كما شمل التعديل إضافة المادة رقم 359 لأحكام اللائحة لتحديد من هو المستفيد في تطبيق أحكام هذا الباب، وهو من يجري التعامل لحسابه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف تحقيق منفعة، حيث يلتزم الأشخاص الإعتبارية بقواعد الإفصاح عن المستفيد في حالات إصدار أسهم شركة المساهمة أو التوصية بالاسهم أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، أو التقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو إجباري للأوراق المالية أو علي موافقة للاستثناء منه، كما تضمنت الحالات طرح اوراق مالية للاكتتاب العام بالسوق المصري أو قيد اوراق مالية باحدي البورصات المصرية أو التقدم بطلب تأسيس إحدي انشطة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية أو المشاركة في تأسيس أي منها بنسبة 10% او اكثر من اسهم راس المال أو الاستحواذ علي نسبة 10% او اكثر من اي منها، بالاضافة إلى الحالات الاخري التي يقررها مجلس ادارة الهيئة، ونص القرار الذى صدر بتاريخ 13 مارس 2017، على نشره فى الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن صدور هذا التعديل يأتي تدعيمًا لمعايير الشفافية والإفصاح التي تتبناها الدولة في تطوير سوق المال، وفقًا للمعايير العالمية المطبقة، مشيرة إلى أن التعديل الآخير سيساهم في تحقيق استقرار سوق المال المصري وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه.


مواضيع متعلقة