تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الطوارئ لـ6 مايو

تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الطوارئ لـ6 مايو
- إعلان حالة الطوارئ
- البند الرابع
- التعبئة العامة
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- أحكام الدستور
- أداء
- إعلان حالة الطوارئ
- البند الرابع
- التعبئة العامة
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- أحكام الدستور
- أداء
أجّلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نظر الطعن على دستورية قانون الطوارئ، وتحديدا البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 162 لسنة 1958 "قانون الطوارئ"، وذلك لجلسة 6 مايو لاستمرار المرافعة.
وتنص المادة، على: "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تستحق على ما تستولي عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".
وكانت المحكمة، تسلّمت تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار طارق شبل رئيس الهيئة، والذي انتهى إلى عدم دستورية المادة.
واستندت "المفوضين"، في تقريرها، إلى دستور 1971، بعد أن انتبه المشرِّع إلى عدم دستورية النص المطعون عليه، وتعديله بالقانون رقم 37 لسنة 1972، مؤكدة أنه رغم تعديل النص، بأن: "استلزم أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ على بيان تاريخ بدء سريانها وبيان مده سريانها، وأن يكون قرار الاستيلاء على العقار محددا بمدة، وأن يكون هناك تظلم وتعويض عن قرار الاستيلاء المذكور على النحو الوارد بقانون التعبئة العامة"، فإن هناك من أضير من القانون قبل تعديله، ما يجب معه تعويضهم مقابل الاستيلاء على عقاراتهم.
وأكد التقرير، أن قرارات الاستيلاء يجب أن تكون مقابل تعويض عادل، ويجب أن يكون الاستيلاء موقوتا، وإلا أصبح قيدا على الملكية، ولا يجوز أن يُتخذ قانون الطوارئ ذريعة لإهدار أحكام الدستور.
وأوضح التقرير، أن المادة المطعون عليها، أعطت رئيس الجمهورية سلطة الاستيلاء على أي عقار دون مقابل، ما يحرم أصحاب العقارات من كل فائدة اقتصادية، إضافة إلى إخلاله بمبدأ المساواة.
ثالثة من قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 162 لسنة 1958 "قانون الطوارئ"، وذلك لجلسة 6 مايو لاستمرار المرافعة.
وتنص المادة، على: "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تستحق على ما تستولي عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".
وكانت المحكمة، تسلّمت تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار طارق شبل رئيس الهيئة، والذي انتهى إلى عدم دستورية المادة.
واستندت "المفوضين"، في تقريرها، إلى دستور 1971، بعد أن انتبه المشرِّع إلى عدم دستورية النص المطعون عليه، وتعديله بالقانون رقم 37 لسنة 1972، مؤكدة أنه رغم تعديل النص، بأن: "استلزم أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ على بيان تاريخ بدء سريانها وبيان مده سريانها، وأن يكون قرار الاستيلاء على العقار محددا بمدة، وأن يكون هناك تظلم وتعويض عن قرار الاستيلاء المذكور على النحو الوارد بقانون التعبئة العامة"، فإن هناك من أضير من القانون قبل تعديله، ما يجب معه تعويضهم مقابل الاستيلاء على عقاراتهم.
وأكد التقرير، أن قرارات الاستيلاء يجب أن تكون مقابل تعويض عادل، ويجب أن يكون الاستيلاء موقوتا، وإلا أصبح قيدا على الملكية، ولا يجوز أن يُتخذ قانون الطوارئ ذريعة لإهدار أحكام الدستور.
وأوضح التقرير، أن المادة المطعون عليها، أعطت رئيس الجمهورية سلطة الاستيلاء على أي عقار دون مقابل، ما يحرم أصحاب العقارات من كل فائدة اقتصادية، إضافة إلى إخلاله بمبدأ المساواة.