" الوطن" ترصد أسباب عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية للصحفيين من المرة الأولى

كتب: أحمد البهنساوي

" الوطن" ترصد أسباب عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية للصحفيين من المرة الأولى

" الوطن" ترصد أسباب عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية للصحفيين من المرة الأولى

لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين من المرة الأولى التي تشترط حضور أكثر من نصف الأعضاء تقريبا منذ ثورة الصحفيين عام 1994 ضد الحبس في قضايا النشر، أي منذ 23 عاما.

ويرجع عدم اكتمال النصاب لعدة أسباب أولها قانون النقابة نفسه رقم 76 حينما صدر عام 1970 حيث كان عدد الصحفيين 800 صحفي فقط وبالتالي كان العدد المطلوب حضوره 401 صحفي فقط لذلك نص القانون على حضور نصف الأعضاء على الأقل، والسبب الثاني أن القانون نص على إجراء الانتخابات في الجمعة الأولى من شهر مارس، وهو يوم إجازة لأغلب الصحفيين، بينما يكمن السبب الثالث في كثرة عدد الأعضاء في كل دورة انتخابية حتى اقترب العدد حاليا من 9 آلاف صحفي.

ويقول جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن نقيب الصحفيين الأسبق هو من شارك في وضع القانون رقم 76 لسنة 1970، وكان صلاح الدين حافظ أمين عام النقابة حينها، وكانوا يعتبرون الانتخابات عيد للنقابة وكانت الجمعية العمومية تحضر بكاملها.

وأكد عبدالرحيم لـ"الوطن" أن سبب عدم انعقاد الجمعية في المرة الأولى هو قانون النقابة، والذي مر عليه فترة كبيرة ويحتاج لتعديل فورا، متابعا: "عدد المقيدين 8686 من لهم حق التصويت".

وتنشر "الوطن" نصوص المواد التي تتعلق بانتخابات النقابة الواردة في قانون إنشائها:

مادة 37: يشكل مجلس النقابة من النقيب و12 عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين 15 عاما.

ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون عضوا عاملا في الاتحاد الاشتراكي العربي، وأن يكون قد مضى على قيده فى الجدول عشر سنوات على الأقل، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.

مادة 38: تنتخب الجمعية العمومية النقيب وأعضاء النقابة بالاقتراع السري العام.

ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

مادة 39: يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات، ولكل مرشح الحق في أن يحضر عملية الفرز وأن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء النقابة المشتغلين.

مادة 40: تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب.

مادة 41: الانتخاب إجباري، ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة مقدارها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات.

مادة 42: على مجلس النقابة أن يخطر الاتحاد الاشتراكي العربي ووزير الإرشاد القومي بنتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وبقرارات الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

مادة 43: مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم.

ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين.

وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.

مادة 44: يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه وكيلين وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة المكتب.

وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصاتهم وواجباتهم.

مادة 45: إذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، فإن زادت على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال 15 يوما من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي.


مواضيع متعلقة