مفاجأة.. «مجلس الدولة» يفتى باستمرار ندب القضاة إلى «جهات حكومية»

كتب: أحمد ربيع

مفاجأة.. «مجلس الدولة» يفتى باستمرار ندب القضاة إلى «جهات حكومية»

مفاجأة.. «مجلس الدولة» يفتى باستمرار ندب القضاة إلى «جهات حكومية»

تواصل «الوطن» متابعتها للانفراد، الذى نشرته خلال يومين بشأن مشروع «قانون حظر ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية إلى الجهات الحكومية»، وتكشف عن صدور فتوى قانونية من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عقب إقرار دستور 2012 بشأن ندب القضاة إلى الجهات الحكومية، بالمخالفة للنص الدستورى.

{long_qoute_1}

وقالت مصادر قضائية، إن الفقرة الثانية من المادة 170 من دستور 2012، نصت «على عدم جواز ندب القضاة إلا ندباً كاملاً وإلى الجهات والأعمال التى يُحدّدها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله»، ورغم ذلك لم يلتزم المجلس بالنص الدستورى، وأصدر فتوى قانونية أكد فيها أن تطبيق هذا النص يقتضى وجود تشريع يصدر من البرلمان يضع التفاصيل اللازمة لتحديد أبعاد هذا النص، وبناءًً على ذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فتواها إلى أن تظل الأوضاع كما هى، أى استمرار ندب القضاة إلى الجهات الحكومية، رغم مخالفة ذلك لنص دستورى صريح.

وقال الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى عضو لجنة خبراء وضع دستور 2014، إن الفتوى خالفت نص دستور 2012، مضيفاً: «ينبغى التفرقة بين نوعين من النصوص الدستورية، الأول هو ما يمكن تطبيقه فوراً، ويتضمن كل التفاصيل اللازمة لذلك، وبالتالى لا يصح تأجيل إعمال هذا النوع من النصوص الدستورية، وإلا جعلنا نفاذ الدستور تحت رحمة المشرع العادى، وهو ما لا يجوز على الإطلاق»، والنوع الثانى من النصوص الدستورية هو الذى يعهد إلى المشرع بوضع الضوابط اللازمة لتنفيذ النص الدستورى، وفى هذه الحالة لا مفر من انتظار البرلمان ليصدر النصوص التى أشار إليها المشرع الدستورى.

وقال «فكرى» لـ«الوطن» إن المادة 170 من دستور 2012 تندرج فى إطار النوع الأول من النصوص الدستورية، التى كان ينبغى إنفاذها على الفور، وقد ظل استمرار ندب القضاة منذ إقرار دستور 2012 بالمخالفة لنص المادة 170، حتى سقط الدستور عقب ثورة 30 يونيو 2013، والعمل بالدستور الجديد الذى وافق عليه الشعب فى 2014، والذى نص صراحة فى مادته 239 على ضرورة أن يصدر مجلس النواب قانوناً بعدم جواز الندب كلياً أو جزئياً إلى الجهات الحكومية، باستثناء الندب إلى الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

وأوضح أستاذ القانون الدستورى أن النص الدستورى حدد 5 سنوات لإنهاء الندب كلياً وجزئياً، لكن لا يعنى ذلك الانتظار حتى مرور تلك المدة وإصدار القانون، مطالباً مجلس الوزراء بسرعة مناقشة مشروع القانون الذى انفردت «الوطن» به، وإرساله إلى المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية لإقراره؛ لضمان عدم حدوث ارتباك بالجهات الحكومية المنتدب بها القضاة.

وأشار إلى أنه يجب منح الجهات الحكومية فرصة لاختيار آخرين محل المستشارين المنتدبين، لافتاً إلى أنه ستكون هناك صعوبة وارتباك فى تلك الجهات، لو ظل مشروع قانون حظر الندب حبيساً بأدراج مجلس الوزراء.

ويعقد مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية، بعد غد (السبت) اجتماعاً برئاسة المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، من المقرر أن يناقش خلاله انفراد «الوطن»، وتأكيد سرعة إقرار مشروع القانون المقدم من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء.

وقال رئيس النادى لـ«الوطن»: إن حظر ندب القضاة إلى الجهات الحكومية هو المطلب الذى طالما طالب به القضاة خلال جمعياتهم العمومية.

وكشفت مصادر قضائية، عن عدم تسلم المجالس العليا للهيئات القضائية وهى «القضاء العادى، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، النيابة الإدارية، قضايا الدولة»، مشروع القانون من مجلس الوزراء لإبداء رأيها فيه، إعمالاً للدستور.

وأضافت المصادر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، لم يتسلم أيضاً نسخة من مشروع القانون لمراجعته وإبداء ملاحظاته عليه.

وقالت مصادر بالقسم إنها تنتظر مشروع القانون، ورفضت التعليق عليه دون تسلم نسخة رسمية منه.

وأكدت مصادر قضائية وحكومية أن القانون سيصدر إعمالاً لنص الدستور، سواء فى الوقت الحالى أو مستقبلاً، وأنه لا يمكن مخالفة نص الدستور فى هذا الشأن، وأن الحل الوحيد لتفادى إلغاء حظر ندب القضاة هو تعديل الدستور وإلغاء حظر الندب.


مواضيع متعلقة