بدء تطبيق «التأمين الصحى الشامل» خلال 2017

بدء تطبيق «التأمين الصحى الشامل» خلال 2017

بدء تطبيق «التأمين الصحى الشامل» خلال 2017

تصدَّر مشروع قانون التأمين الصحى الشامل ولائحة قانون الخدمة المدنية جدول أعمال مجلس الوزراء، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أمس، كما اتخذ المجلس عدة قرارات مهمة. وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى نظامه الجديد، وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر المجلس أنه جرى استعراض فلسفة القانون الجديد، موضحاً أنه يتضمن تأمين الاحتياجات الخاصة بجميع أفراد الأسرة وليس الفرد العامل فقط.

{long_qoute_1}

وأوضح «معيط» أنه سيتم إنشاء 3 هيئات عامة لمتابعة التأمين الصحى، وهى «هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والجودة، وهيئة التمويل»، وذكر أن الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون ستكتمل منتصف مارس الجارى، وأن مجلس الوزراء سيواصل الأسابيع المقبلة استكمال مناقشة القانون.

وقال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، إن القانون الشامل سيؤدى إلى إلغاء العلاج على نفقة الدولة تدريجياً، موضحاً أنه سيتم خصم 1% من مرتب الموظف نظير الاشتراك فى الخدمة، كما أن الدولة تتحمل جميع الأعباء عن غير القادرين وهم 30% من المصريين.

{long_qoute_2}

وكشف الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لـ«الوطن»، عن أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل سيبدأ خلال النصف الثانى من 2017، وقال إن تقديرات التكلفة المبدئية للمشروع تتراوح بين 100 و120 مليار جنيه، مضيفاً: «سيتم تطبيق التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات على مجموعات خلال فترة تتراوح بين 10 و12 سنة، وتشمل المرحلة الأولى مستشفيات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء».

ووافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مع الأخذ فى الاعتبار مراجعة ملاحظات عدد من الجهات، وقال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن اللائحة التنفيذية للقانون تتكون من 199 مادة موزعة على 9 أبواب، موضحاً أن المادة 191 تنص على أن «تنقل جميع العمالة المؤقتة التى تم التعاقد معها اعتباراً من 1 مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016 إلى بند «أجور موسميين» على الباب الأول، على أن يتقدم العامل بطلب كتابى للنقل.

وأقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شئون التموين، وتضمنت التعديلات فرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من يشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع، المواد التموينية أو البترولية التى يتم توزيعها عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها.


مواضيع متعلقة