قاض: تعديلات قانون المرور تقضي على النصب وسرقة السيارات

كتب: أحمد ربيع

قاض: تعديلات قانون المرور تقضي على النصب وسرقة السيارات

قاض: تعديلات قانون المرور تقضي على النصب وسرقة السيارات

قال المستشار أحمد سمير الجمال رئيس في محكمة 6 أكتوبر، إن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على المادتين 19 و22 من قانون المرور، من شأنها القضاء على ظاهرة النصب والتزوير وسرقة السيارات.

وأضاف الجمال، لـ"الوطن"، أن التعديلات ستقضي علي التهرب من سداد رسوم الشهر العقاري، وقضايا صحة ونفاذ عقود بيع السيارات في المحاكم، واصفا إياها بأنها من أفضل التعديلات، كما طالب بتطبيق التعديلات على قوانين بيع العقارات، والنظر في رسوم التسجيل.

وكان المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، أعلن في مؤتمر صحفي اليوم، موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 72، وتضمن تعديل المادتين 19 و22 من القانون.

وتنص المادة 19 على: "المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة، إخطار قسم المرور المختص بذلك، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا في إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون. وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية، مقبولا في حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة. ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة، والوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد".

ويظل المقيدة باسمه المركبة مسؤولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام القانون حتى تاريخ نقل الملكية، أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك.

وتنص المادة 22 على: "تقتضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد. ويكون تجديد رخصة المركبة في موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص".


مواضيع متعلقة