المحكمة الإدارية العليا تلزم الحكومة بتوصيل المرافق للعقارات العشوائية: تطويرها حماية للبسطاء

كتب: محمد العمدة

المحكمة الإدارية العليا تلزم الحكومة بتوصيل المرافق للعقارات العشوائية: تطويرها حماية للبسطاء

المحكمة الإدارية العليا تلزم الحكومة بتوصيل المرافق للعقارات العشوائية: تطويرها حماية للبسطاء

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن توصيل الكهرباء إلى منزل أحد المواطنين بحجة أنها منطقة عشوائية. {left_qoute_1}

وقالت المحكمة إن المناطق العشوائية أصبحت أحياء سكنية متكاملة وواقعاً وإن كان أليماً لا يجوز للدولة تجاهله، وعلى الحكومة تطويرها وتقنينها حماية للبسطاء حسنى النية الذين يحلمون بالمسكن، وأن قعود المحليات عن اتخاذ الإجراءات لمواجهة مخالفات البناء حتى يكتمل ويشغل بالسكان وتستقر أوضاعهم، فلا يجوز لها الامتناع عن تزويدهم بخدمات المرافق.

فيما أرست الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا مبدأً مهماً بإلزام الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين فى كارت المعلومات الجنائية إلا للخطرين على الأمن العام، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها، ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية بالنيابة العامة أو المحاكم الجنائية، وأكدت أن وزارة الداخلية ملزمة بعقد المواءمة بين حقها فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) فى رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها، وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائى من السلوك الإجرامى إلى مخاطر تضر بالمجتمع، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقاً.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود أبوالدهب نواب رئيس مجلس الدولة، فى حكمها الأول، أكدت الاعتبارات العملية للتجمعات السكنية العشوائية نتيجة أزمة الإسكان، وأنه يتوجب على الحكومة بدلاً من اللجوء إلى حيل قانونية قد تُسعفها على حساب معيشة المواطنين أن تواجه علاج ظاهرة المناطق العشوائية لتلافى تشكيل بيئة متردية وسيئة.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن توصيل الكهرباء إلى منزل أحد المواطنين بتقسيم جمعية النصر شمال محطة كهرباء جنوب حلوان. وقالت المحكمة إنه إذا حررت المحليات مخالفات بشأن العقار المطلوب تزويده بالمرافق كان من حقها رفضها إذا كانت هذه المخالفات ثابتة فى حق صاحب الشأن بأحكام قضائية صادرة بالإدانة، أما إذا وقف الأمر عند حد تحرير محاضر مُخالفات وعدم نهوض جهة الإدارة المختصة لوقف الأعمال المخالفة فعلاً والحيلولة دون إتمامها وشغلها بالسكان، وقعودها عن اتخاذ الإجراءات التى تطلبها القانون لمواجهة المخالفات، حتى اكتمل البناء المخالف وشُغل بالسكان واستقرت به أوضاعهم، فلا جدوى من امتناع الجهة الإدارية عن توصيل المرافق طالما أن صاحب المبنى استجمع الشروط اللازمة للتعاقد على توصيل المرافق العامة بالعقار، وأن المبنى المقام لا يُهدد بحال أمن وسلامة شاغليه أو الغير. وقضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحمود أبوالدهب نائبى رئيس مجلس الدولة، فى حكمها الثانى بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإدراج اسم اثنين من المواطنين الأول بمحافظة الجيزة والآخر بمحافظة البحيرة ضمن المسجلين جنائياً، باعتبارهما متهمين فى قضايا حصلا على البراءة فيها، حرصاً على سمعتهما ومستقبل أبنائهما وأقاربهما وذويهما.

وقالت المحكمة إن الأصل فى الإنسان البراءة، ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون، وبحكم قضائى تكفل فيه للمتهم جميع ضمانات الدفاع عن نفسه، وإذا كان المشرع فى المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وتعقّب الخارجين على القانون، بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء فى سجلات محدّدة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التى ثبتت فى حقهم على أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بها، إلا أنها فى هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذى تكفله القواعد الدستورية ولا يُقبل منها أن تشوه الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن أغراضها، إذ لا يكفى أن يكفل للمواطنين حرية أو حقاً ما دون وسائل إجرائية مشروعة ملزمة تصونه ويكون اتباعها ملزماً واحترامها واجباً، ومن ثم يتعين على وزارة الداخلية أن تناغم بميزان دقيق بين حقها فى اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة: الأمن، والصحة، والسكينة، وبين حقوق المواطن وحرياته.


مواضيع متعلقة