بطلان استثناء القضاة والضباط من اشتراكات «الأندية»

بطلان استثناء القضاة والضباط من اشتراكات «الأندية»
- الأندية الرياضية
- الدكتور طارق
- الشباب والرياضة
- المحكمة الدستورية العليا
- النظام المالى
- رئيس الوزراء
- رئيس مجلس إدارة
- أعمال
- الأندية الرياضية
- الدكتور طارق
- الشباب والرياضة
- المحكمة الدستورية العليا
- النظام المالى
- رئيس الوزراء
- رئيس مجلس إدارة
- أعمال
أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، بعدم دستورية استثناء القضاة والضباط من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم فى الأندية الرياضية.
واستندت الهيئة إلى الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادى الصيد ضد رئيس الوزراء وآخرين، إلى مخالفة قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، الخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، لمبدأ المساواة الذى أقره الدستور. ورد التقرير على مبررات استثناء القضاة والضباط من دفع الاشتراكات بدعوى أن دخولهم محدودة، بأن هناك فئات أخرى وكثيرة دخولها المالية أقل من القضاة والضباط، وبالتالى لا يجوز التمييز بينهم ومخالفة مبدأ المساواة الدستورى.