وزير الداخلية يقرر تشكيل "لجنة تقييم" لأفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها

كتب: أحمد البهنساوى

وزير الداخلية يقرر تشكيل "لجنة تقييم" لأفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها

وزير الداخلية يقرر تشكيل "لجنة تقييم" لأفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها

أصدر مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، قرارا بتشكيل لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها، برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد وعضوية 7 آخرين وهم مديرو الإدارة العامة لكل من الشؤون القانونية والانضباط، والشؤون التأديبية والترقيات، والتفتيش للأفراد والتنقلات، والمعلومات للأفراد، ومدير بقطاع التفتيش والرقابة، وآخر بقطاع الأمن الوطني، ومدير بقطاع مصلحة الأمن العام.

ونص القرار الذي نشر اليوم، في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) على أن تضم اللجنة إلى عضويتها من تراه لمعاونتها في القيام باختصاصاتها دون أن يكون له صوت معدود، وعند غياب الرئيس يتولي رئاسة اللجنة أقدم الأعضاء الحاضرين.

ونصت المادة الثانية على أن تختص اللجنة بإعداد نموذج موحد لتقييم أفراد الشرطة يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الأفراد وتعميمه على جميع جهات الشرطة لاستيفاءه، فضلا عن تشكيل لجان محلية بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية، برئاسة رئيس المصلحة أو من في حكمه وعضوية ممثلين عن قطاعات الأمن الوطني والعام والتفتيش والرقابة ومساعد المدير المختص بشؤون الأفراد بالجهة أو من في حكمه، لاستيفاء نماذج تقييم أفراد الشرطة الذين أمضوا في الخدمة الفعلية عشرين سنة كاملة، وإبداء رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة على الاستمرار في الخدمة من عدمه.

كما تختص اللجنة بمراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع أفراد هيئة الشرطة بإختلاف درجاتهم، وإعداد مشاريع قرارات المد في الخدمة أو إنهائها للأفراد الذين أمضوا في الخدمة الفعلية عشرين سنة واستصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.

ونصت المادة الثالثة على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ولا تكون قراراتها نهائية إلا باعتمادها من وزير الداخلية أو من يفوضه، بينما ألزمت المادة الرابعة اللجنة إصدار قرارات إنهاء الخدمة أو مدها بعد استيفاء الفرد مدة العشرين سنة الفعلية، وتخطر جهات العمل بالأسماء بعد الاعتماد لإعلانها في لوحة الإعلانات بها.

كما نصت المادة الخامسة على أنه يجوز لمن انتهت خدمتهم التظلم من القرار خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ويكون التظلم مكتوبا، ويرسل باسم رئيس اللجنة عن طريق جهات عمل الأفراد، وتبت اللجنة في التظلم قبل مضي 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون أن تجيب عنه اللجنة بمثابة رفضه، وأخيرا نصت المادة السادسة على أنه لا يمنع وجود الفرد في إعارة، أو إجازة، أو كان منقطعا عن العمل، أو منتدبا من إنهاء خدمته متى قررت اللجنة ذلك.


مواضيع متعلقة